⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 886 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدالحميد حسين وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفــــــــوض الدولــــــــــة وسكرتارية الأستاذ / غزالى يونس عبدالجواد سكــــــرتير المحكمـــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة . ومن حيث أن المدعية تهدف الى الحكم بعدم الاعتداد بالقرار رقم 271 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 22/3/1999 فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية الى الدرجة الثانية وما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث أن الدعوى أستوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . وعن الموضوع فإنه قد صدر قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 218 لسنة1998 بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة ونص فى المادة الأولى منه على أن ( ترفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين يتمون فى درجاتهم حتى 31 ديسمبر 1998 مدداً لا تقل عن المدة المحددة قرين كل درجة من الدرجات التالية الى الدرجات التى تعلوها . الدرجــــــــــــــــــــــــــــــة المــــــــــــــدة المحــــــــــــــددة الثانية 6 سنوات الثالثة 8 سنوات الرابعة 5 سنوات وتجرى ترقية العاملين المستوفين للمدد المشار اليها - باتباع القواعد المقررة قانوناً الى وظائف من درجات أعلى واردة بجداول ترتيب وظائف الوحدة المعتمدة متى توافرت فيهم شروط شغلها ... وفى جميع الاحوال تكون ترقية العاملين بناء على هذا القرار فى تاريخ موحد هو 1/1/1999 . ومن حيث أن المستفاد من هذه النصوص أن العامل الذى لم يستوف المدد المحددة قرين كل درجة من الدرجات المشار اليها فى المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 218 لسنة 1998 المشار اليه لا يستحق رفع درجته الى الدرجة الآعلى مباشرة للدرجة التى يشغلها . ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعية حصلت على بكالوريوس التجارة سنة 1987 وعينت به فى وظيفة من الدرجة الثاالثة واصبحت اقدميتها فى هذه الدرجة أعتباراً من 2/12/1995 وبذلك يكون قد تحددت أقدمية المدعية فى تلك الدرجة منذ ذلك التاريخ ولما كان ذلك وكانت المدعية فى 31/12/1998 تاريخ استحقاق العاملين المدنيين بالدول برفع درجاتهم الى الدرجات الأعلى وفقاً لقرار وزير التنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998 المشار اليه لم يتم فى الدرجة الثالثة مدة ثمان سنوات وهى المدة المقررة لامكانية رفع درجتها الى الدرجة الثانية خاصة وأن المحكمة الإدارية قضت برفض طلب ضم مدة خدمتها السابقة فإن القرار المطعون فيه بترقية العاملين الواردة اسماؤهم به المستوفين المدد المحددة فى المادة الأولى من قرار وزير التنمية الإدارية المشار اليه الى الدرجات الأعلى رفعاً فيما تضمنه من تخطى المدعية فى الترقية بطريق الرفع من الدرجة الثالثة الى الدرجة الثانية يكون قائماً على سبب صحيح يبرره قانوناً ويغدو طلب الغائه على غير أساس سليم من القانون حرياً برفضه ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع اقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة الإدارة بقنا بتاريخ 22/6/1999 وقيدت بجدولها برقم 758 لسنة 7ق طلبت فى ختامها الحكم أولاً : بضم مدة خدمتها بالتربية والتعليم ثانياً : ترقيتها للدرجة الثانية أعتباراً من 1/1/1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار . وذلك على سند أنها حصلت لى بكالوريوس التجارة عام 87 وعينت به فى مديرية التربية والتعليم بقنا بوظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية ( تمويل ومحاسبة ) أعتباراً من 7/1/1994 وقامت المديرية بإرجاع أقدميتها الى 27/1/1989 لضم مدة سابقة ، وأنقطعت عن العمل أعتباراً من 6/2/1996 وتم إنهاء خدمتها بالقرار رقم 189 لسنة 1996 وبتاريخ 7/2/96 تسلمت عملاً جديداً بتعيينها بمصلحة الجمارك بالقرار رقم 24 لسنة 1996 بتاريخ 19/1/1996 بالدرجة الثالثة التخصصية / تمويل ومحاسبة وضمت المصلحة لها مدة الخدمة العامة وأرجعت أقدميتها الى 2/11/1994 بالقرار رقم 80 بتاريخ 15/1/1997 ثم نقلت الى مصلحة الضرائب بالقرار رقم 5 لسنة 1997 بتاريخ 12/2/1997 على وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية / تمويل ومحاسبة وتقدمت بطلب لكل من مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب لضم مدة خدمتها السابقة بالتربية التعليم لأقدميتها فى الدرجة والمرتب مع تدرج مرتبها وفقاً لآخر مرتب كانت تتقاضاه دون جدوى وأضافت المدعية أنه يحق لها ضم مدة خدمتها السابقة على الرغم من عدم ذكرها فى الاستمارة 103 ع . ح وأن ضم مدة خدمتها وأرجاع أقدميتها الى 27/1/1989 تستحق معه الترقية الى الدرجة الثانية طبقاً لقرار وزير التنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998 بترقية جميع العاملين المستحقين للترقية والذى صدر القرار المطعون فيه رقم 271 لسنة 1999 استناداً اليه . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً فى الدعوى وبجلسة 9/12/2001 حكمت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة لطلب الترقية للدرجة الثانية وأحالتها الى محكمة القضاء الإدارى بقنا للأختصاص وأبقاء الفصل فى المصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات . وقد أحيلت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 28/7/2004 وما تلاها من جلسات وبجلسة 16/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات خلال شهرين وأنقضى الأجل المضروب دون أن يتقدم أى من الخصوم بأية مذكرات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علة أسبابه عند النطق به .