⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 879 لسنة 6 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي : نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلاً من : السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين عبدا لغنى محمدا لصغير نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / إسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــة بعد الإطلاع علي الأوراق 0 وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن المدعى يهدف من إقامة دعوا يين إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 2 لسنه 1994 فيما تضمنه من إزالة التعدي الواقع منه على أملاك الدولة, وما يترتب على ذلك من آثار0 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وحيث أن مفاد نص المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات إلغاء القرارات الدارية النهائية ستون يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به 0 وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستون يوما من تاريخ تقديمه, ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستون يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة 0 وتطبيقا لذلك, ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 3/10/1994 , وعلم المدعى بمحتوياته في8/4/1995 والذى وافق على تنفيذه بإزالة التعدي الواقع منه على المساحة محل النزاع وذلك إمام نقطة شرطة البصيلية, فمن ثم كان يتعين عليه إقامة اى من الدعويين المشار اليهما خلال ستون يوما من تاريخ العلم , إلا أنه أقام الدعوى الاولى في 5/3/1998 والثانية في 17/5/1998 بالطعن على هذا القرار0 اى بعد فوات المواعيد المقررة قانونا طبقا لنص المادة (24) سالفة الذكر0 الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعويين لرفعها بعد الميعاد0 وحيث ان من خسرا لدعوى يلزم بمصروفاتها0 فلهده الأسباب حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعويين 0 وألزمت المدعى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــــــــــــع أقام المدعى الدعوى الأولى بإيداع صحيفتها قلم كتاب سكرتارية المحكمة بتاريخ 5/3/1998 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بتاريخ 15/2/1998 المتضمن إزالة التعدي الواقع منه علي قطعة الأرض وضع اليد, وما يترتب على ذلك من آثار 0 وقال المدعى شرحا لدعواه : انه يضع اليد على قطعة ارض مساحتها 21 س 6 ط وينتفع بها من أكثر من خمسون عاما ومن قبله مورثه وهى تتبع الهيئة العامة للإصلاح الزراعى0 إلا إن الجهة الإدارية أصدرت قرارها المطعون فيه شفاهه في 15/2/1998 بإزالة التعدي الواقع علي هذه المساحة لأنها من أملاك الدولة ومخصصة لإقامة مدرسة ابتدائي عليها0 وينعى المدعى على هذا القرار بأنه صدر بالمخالفة لأحكام القانون 0 وأختتم دعواه بالحكم له بطلباته سالفة البيان0 نظرت المحكمة الشق العاجل 0 وبجلسة 13/10/1998 قررت احالة الدعوى الى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها واعداع تقرير بالراى القانونى فيها 0وبتاريخ 17/5/1998 أقيمت الدعوى الثانية بايداع صحيفتها ابتداء قلم كتاب محكمة ادفو الجزئية وقيدت بجدولها تحت رقم 132 لسنه 98 مدنى جزئى وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وانعدام القرار الصادر بازالة أشجار النخيل والدوم المزروع على المساحة محل النزاع وتضمنت هذه الدعوى ذات وقائع الدعوى الاولى وبجلسة 27/10/1998 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى لذلك وردت الدعوى لتلك المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم المبين بعاليه 0 نظرت المحكمة الشق العاجل , وبجلسة 10/3/1999 قررت أحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالراى القانوني فيها 0 وأودعت الهيئة تقريرها بالرأي القانوني في الدعويين ارتأت فيه الحكم بعدم قبولهما لرفعهما بعد الميعاد0 نظرت المحكمة الدعويين , وبجلسة 23/6/2005 قررت إصدار الحكم فيهما بجلسة اليوم , ثم أعيدت الدعويين للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة , حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0