⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2614 لسنة 2 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار/ د/محمد رضا سليمان نائب مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / د/ عاطف نصر مسلمى على مستشـــــار /جمال عبد العال حسيــــن مستشار وحضور السيد الاستاذ المستشار/ الهم محمــــود مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمود محمد عبد الله امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا 0 ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجره الاصلي شهريا ومقابل نقدي عن الوجبه الغذائية قدره عشرة جنيهات شهريا وذلك اعتبارا من 10/8/1990 مع مايترتب علي ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات 0 ومن حيث ان الدعوى قد استوفت اوضاعها الشكلية المقررة فهى مقبولة شكلا ومن حيث أنه عن الموضوع فأن المادة الاولي من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 , تنص علي أن " تسري أحكام القانون علي العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والاجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب 0وتنص المادة الثانية من هذا القانون علي أن " يمنح العاملين الخاضعون لاحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد اقصي 60% من الاجر الاصلي تبعا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف والنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء 0 كما تنص المادة الثالثة من هذا القانون علي أن " يمنح العاملون الخاضعون لاحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد والوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء " 0 وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية للعاملين بمياه الشرب الخاضعون لاحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للوظائف وبالنسب المبينة لكل منها علي أساس الاجر الاصلي للعامل 0 1 - 50% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للاعمال في المجالات الاتية : - * تطهير السرندات - نقل وتركيب وصيانة أجهزة الكلور 0 2 - 40% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للاعمال في المجالات الاتية : - أ - تشغيل وصيانة الروافع من المآخذ والبيارات 0 ب - تشغيل وصيانة طلمبات رفع المياه العكرة 0 ج - تشغيل وصيانة أحواض من الترويق والترسيب والتعقيم وخزانات ورفع المياه النقيه 0 د - تشغيل وصيانة رافعات المياه للسفن 0 ه - تعتيق وتستيف وتخزين الكيماويات كالشبه وسلفات الامونيوم والكلور بالمخازن 0 و - أعمال الشبكات وصيانتها 0 ز - صيانة أجهزة معالجة المياه في جميع مراحلها 0 ح - العمل بالمعامل الكيماوية 0 ط - تشغيل وصيانة الابار والارتوازية التي تستخدم الكلور في معالجة المياه 0 كما يمنح البدل للملاحظين والمشرفين اشرافا مباشرا الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد المستمر وبصفة دائمة في المجالات المشاراليها في البندين (1),( 2) من هذه المادة 0 3 - 30 % لشاغلي الوظائف الاتية : - أ - الادارة والاشراف العام للمحطات 0 ب - تشغيل وصيانة الابار الارتوازية 0 ج - أعمال المخازن والمعدات بالمحطات 0 د - الصيانة العامة والحملة الميكانيكية 0 ه - صيانة العدادات 0 و - أعمال المشروعات الجديدة للاحلال والتجديدات والتوسعات بالمحطات 0 ز - آية أعمال أخري مماثلة داخل المحطة ذاتها 0 4 - 20% لشاغلي الوظائف الاتية : - - أعمال المشروعات الجديدة خارج نطاق المحطات 0 - مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب 0 كما نصت المادة الرابعة من هذا القرار علي أن " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لاحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك علي النحو الاتي : - 1- العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 50% خمسة عشر جنيها شهريا0 2 - العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 40% أو 30% عشرة جنيهات شهريا 0 ونصت المادة الخامسة من هذا القرار علي أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من1/7/1986 ومن حيث ان المستفاد من هذه النصوص أن المشرع رعاية منه للعاملين بالمجارى و الصرف الصحى ومياة الشرب قضى بمنحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبه غذائية ا ومقابلا نقديا عنها , وناط برئيس مجلس الوزراء تحديد قواعد منح ذلك وبيان الوظائف التى يستحق شاغلوها البدل والوجبة الغذائية او المقابل النقدى عنها0 وتنفيذا لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 / 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن وجبه غذائية للعاملين بمياة الشرب على النحو الوارد باحكامه ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المدعى يعمل بالجهة الادارية المدعى عليها بوظيفة مشرف فنى بورش الصيانه - صيانه واصلاح الشبكات - وعلى ذلك فانه يعد من المخاطبين باحكام القانون رقم 26/1983 معدلا بالقانون رقم 16/1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711/ 1986 الصادر تنفيذا له ويستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبه 40% من اجره الاصلى شهريا ومقابل نقدى عن وجية غذائية مقدارة عشرة جنيهات شهريا اعتبارا من 11/6/1995 اعمالا لاحكام التقادم ومن حيث أن من خسر الدعوي يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلهذه الاسباب ـــــــــــ حكمت المحكمة : - بقبول الدعوي شكلا وفى الموضوع باحقية المدعى فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من اجره الاصلى شهريا ومقابل نقدى عن وجية غذائية قدرة عشرة جنيهات شهريا اعتبارا من 11/6/1995 ومايترتب على ذلك من اثار والزمت جهة الادارة المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع اقام المدعى واخرين هذه الدعوى بعريضة اودعت قلم كتاب المحكمة الادارية للرئاسة بتاريخ 11/6/2000 بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقيتهم فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من اجره الاصلى شهريا ومقابل نقدى عن الوجبة الغذائية بواقع عشرة جنيهات شهريا وذلك اعتبارا من0/7/1988 ومايترتب على ذلك من اثار وفروق مالية والزام جهة الادارة بالمصروفات وقال المدعون شرحا لدعواهم انهم يعملون بالجهة المدعى عليها بورش الصيانه واصلاح الخطوط وطبقا لاحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 معدلا بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 الصادر تنفيذا له فانهم يستحقون صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدى عن الوجبة الغذائية المقررين لوظيفتة واختتم المدعون صحيفه دعواهم بطلباتهم سالفه البيان . وبجلسة 23/3/2002 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة للمدعى الاول واحالتها الى هذه المحكمة واحقية باقى المدعيين فى صرف البدل بنسبة30و 40% ووجبه قدرها عشرة جنيهات شهريا وقد احيلت الدعوى الى هذه المحكمة بالنسبة للمدعى الاول فقط. واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه لما ورد به اسباب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقية المدعى الاول فقط فى صرف بدل ظروف وخاطر الوظيفة بنسبة 40 % من اجره الاصلى شهريا ومقابل نقدى عن وجية غذائية قدره 10 جنيهات شهريا اعتبارا من 11/6/1995 مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات . وتحددت جلسة 18/1/2003 لنظر الدعوى امام المحكمة وقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضرها . وبجلسة 9/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر اودعت مسودتة المشتملة على اسبابه عند النطق به .