الطعن رقم 877 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعـــــــت خلـــــف عبد المجيــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / مصطفى عبد الرحمن مصطفـــــــى نائب رئيس مجلس الدولة
/ حســـــن محمــود سعدا وي مستشـــــــــــــــــــــــــار
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمــــــــــــــد سليمـــــــــــــــــــان مفـــوض الدولــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / هاشــــــــــــــــــــم كاشـــــــــــــــف أميــــــــــن الســـــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و المداولة قانوناً..
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام الإدارة المصروفات.
من حيث أن الدعوى قد حازت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثمة يتعين الحكم بقبولها شكلاً.
وحيث إن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص على أنه " لا يجوز إنشاء مباني أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحده اللائحة التنفيذية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ".
وتنص المادة (11) من ذات القانون على أنه " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها ".
وتنص المادة (15) من ذات القانون على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإداري...".
وتنص المادة (16) من ذات القانون على أنه " يصدر المحافظ المختص أو من ينبه بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه من ثلاثة من المهندسين المعماريين والمدنيين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ممن لهم خبرة لا تقل عن عشرة سنوات قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم رفضها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلانه بقرار وقف الأعمال المنصوص عليه بالمادة السابقة ........ ".
ومفاد هذه النصوص أنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 وبجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص لها وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها، إلا أوقفت الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وأعلن قرار الوقف لذوى الشأن بالطريق الإداري ثم يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة مشكلة طبقاً للمادة (16) من هذا القانون قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي يتم وقفها.
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2355 لسنة 31 ق الصادر بجلسة 12/11/1988 - مج السنة 34 ق.ح ص 85).
من حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعي قد خالف الترخيص المنصرف له رقم 134 لسنة 1986 وذلك بعدم تنفيذ مدخل ومخرج لجراح البدروم ، ولم يقم بتنفيذ سلم الطوارئ بالكامل ، وقام بضم مسطح بكل دور إلى الشقق السكنية ، ولم يقم بتنفيذ المناور القانونية، وقام بكامل ارتفاع العقار ، وذلك بالمخالفة للترخيص المنصرف له كما قدمنا ولأحكام قانون البناء، وعليه أصدرت الإدارة قرارها الطعين بالتصحيح والإزالة فمن ثم يكون هذا الأخير قد صدر متفقاً وأحكام القانون، ليغدو الطعن عليه مستعين الرفض.
من حيث إن من خسر الدعوى الزم بمصروفاتها عملاً بمقتضى حكم المادة 184/1 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الواقعـــــــــــات
أقام المدعي دعواه الراهنة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/10/1995 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 59/1 لسنة 1995 والقاضي بإزالة الأعمال المخالفة بالمنور ومدخل ومخرج البدروم للجراج، وكذا عدم تنفيذ سلم للطوارئ للعقار رقم 280 ش ترعة الجبل - الزيتون ، وإلزام الإدارة المصروفات.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً طلبت في ختامه الحكم برفض الدعوى.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر جلسات المرافعة المرفقة، حيث بجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.