الطعن رقم 875 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / هاني أحمد الدر ديري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـــــــــــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السيد إبراهيم الزغبي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الناصر محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عيد محمد أحمد مفـــــــــــوض الدولــــــة
وسكرتارية السيد / محمد علي الشيخ أميـــــــــن الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونأً.
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر.
ومن حيث أن المادة 99 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 والتي يحكم وقائع النزاع في هذه الدعوى تنص على أن تحكم المحكمة على من تخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة .......... ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهر بعد سماع أقوال المدعي عليه وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة تعين الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.."
من حيث أن المستفاد من النص السالف البيان أن المشرع أجاز موجبه للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى المدة المقررة بالنص في حالة تخلف المدعي عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات خلال الميعاد الذي تحدده فإذا انقضت مدة إيقاف نظر الدعوى ولم يطلب المدعي السير في دعواه في خلال مدة الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء الإيقاف أو لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة تقضي المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن حيث إنه بالتطبيق للنص سالف البيان وكأن الثابت من الأوراق أن مدة إيقاف نظر الدعوى قد انتهت فعلاً ولم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة خلالها فإنه لذلك تقضي المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن حيث إن المصروفات يلزم من يخسر الدعوى عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
- فلهذه الأسباب -
حكمت المحكمة: باعتبار الدعوى كأن لم تكن وألزمت المدعي المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
أقامت المدعية هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/10/1998 طالبة فيها الحكم باستحقاقها الزيادة المقررة بالقانون رقم 107 لسنة87 طبقاً لما قضت به المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 34 لسنة13ق دستورية.
وبجلسة 3/9/2003 حكمت المحكمة بوقف الدعوى لمدة شهر لعدم قيام المدعية بتنفيذ ما أمرتها به المحكمة من تكليفها.
وقد تم تعجيل نظر الدعوى وتحددت لنظرها بجلسة 20/12/2004 وتدوولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات مع مستندات ومذكرات خلال ثلاثين يوماً مناصفة تبدأ بالمدعية وانقضى الأجل دون أن يودع أي من الطرفين أية مستندات أو مذكرات وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث بذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 26/9/2005 أصدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.