الطعن رقم 44 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-3-7
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شفعة
⚖️ العلم المسقط لحق الشفعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نشأت وحضور محمد المفتى الجزائرلى وأحمد فهمى إبراهيم ومحمد توفيق إبراهيم وسليمان حافظ .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العلم المسقط لحق الشفعة في معنى المادة 19 من قانون الشفعة هو العلم الواقعي بجميع أركان البيع، ومنها البائع إذا كان واحداً أو البائعون جميعهم إذا تعددوا، وهذا العلم هو الذي يجب على المحكمة أن تتحراه وأن تقيم على ثبوته بالذات حكمها بسقوط حق الشفيع؛ إلا أن يكون قد انقضى على تسجيل عقد البيع ستة شهور من تاريخ تسجيله طبقاً للمادة " 22 "، إذ أن حق الشفعة يسقط في هذه الحالة بغير حاجة إلى إثبات العلم الواقعي. فإذا كان الحكم قد قضى بسقوط حق الشفيع في الشفعة بناءً على أن إعلانه أحد البائعين برغبته في الأخذ بالشفعة وإدخاله في الدعوى كان بعد الميعاد القانوني مع علم الشفيع بأن هذا الذي أعلن بعد الميعاد كان من ضمن البائعين، محصلاً قيام هذا العلم من كون الشركة التي يمثلها الشفيع كانت قد اشترت الأرض التي تشفع بها من هؤلاء البائعين أنفسهم ومنهم ذلك البائع، ومن أن الشفيع عندما أعلن البائعين عدا البائع المذكور ذكر أنهم ورثة فلان وهذا البائع من هؤلاء الورثة، وقائلاً إن تغيير شخص مدير الشركة طالبة الشفعة فيما بين البيع لها والبيع للمشفوع منه لا ينفى سابق علمها لأن الشركة لها شخصية واحدة مستمرة، وإن خطأها أو تقصيرها في الالتجاء إلى السجل لتتعرف منه على وجه الدقة أسماء جميع البائعين يحملها تبعة السهو الذي ادعت حصوله في مسودة عقدها ونتج عنه سقوط اسم ذلك البائع الأخير، فهذا الحكم يكون قد خالف القانون لانصرافه عن تحري العلم الواقعي الذي يختمه القانون إلى العلم الافتراضي الذي لا يكفي في هذا المقام.