⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1570 لسنة 3 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار / السعيد عبدة عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الاستاذ المستشار/ محمداحمد احمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة وعضوية السيد الاستاذ المستشار/ نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولـــــــــــة وحضور السيد الاستاذ المستشار/ احمد جلال ابراهيم مفوض الدولـــــــــــــــــــــــــــــة وسكرتارية السيد / مجدى سليمان امين الســــــــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــــة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا . من حيث ان المدعى يطلب الحكم باحقيته الحصول على اجر اضافى عن ساعات العمل الاضافية التى يقوم بادائها بنسبة 25% من اجره الاصلى عن ساعات العمل الاضافية النهارية وبنسبة 50% من اجره الاصلى عن ساعات العمل الاضافية الليلية شهريا اعتبارا من 2/10/1999 مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة فتكون مقبولة شكلا . ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة الاولى من القانون رقم 26 لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياة الشرب المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 تنص على ان ( تسرى احكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والاجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياة الشرب وتنص المادة الرابعة على ان " يستحق العامل اجر اضافيا عن ساعات العمل التى تزيد على ست ساعات يوميا بنسبه 25% منالاجر اذا كان التشغيل نهارا وبنسبة 50% اذا كان التشغيل ليلا وبشرط الايقل مجموع ساعات التشغيل الاضافى عن خمسين ساعة شهريا والاخفض الاجر الاضافى بحسب عدد ساعات التشغيل الاضافية الفعلية." ومن حيث ان مفاد النصوص المتقدمة ان المشرع رعاية منه لطائفة العاملين المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياة الشرب المخاطبين باحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المشار اليه قرر منحهم اجرا اضافياعن ساعات العمل التى تزيد على ست ساعات يوميا بنسبة 25% من الاجر اذا كان التشغيل نهارا وبنسبة 50% اذا كان التشغيل ليلا وبشرط الايقل مجموع ساعات التشغيل الاضافى عن خمسين ساعة شهريا والاخفض الاجر الاضافى بحسب عدد ساعات التشغيل الاضافية الفعلية . ومن حيث ان مفاد النصوص المتقدمة ان المشرع رعاية منه لطائفة العاملين المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياة الشرب المخاطبين باحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المشار اليه قرر منحهم اجرا اضافيا عن ساعات العمل التى تزيد على ست ساعات يوميا بنسبة 25% من الاجر اذا كان التشغيل نهارا وبنسبة 50% اذا كان التشغيل ليلا وبشرط الايقل مجموع ساعات التشغيل الاضافى عن خمسين ساعة شهريا والاخفض الاجر الاضافى بحسب عدد ساعات التشغيل الاضافية الفعلية ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المدعى يعمل بوظيفة فنى محطات صرف صحى بالوحدة المحلية لمركز ومدينه طوخ قليوبية بالدرجة الاولى الفنية وانه يقوم باداء هذا العمل بنظام الورديات الثلاثة يوميبلا وبالتالى فانه يقوم بالعمل ساعات اضافيا بواقع ساعتين يوميا اعتبارا من 2/10/1999 ومن ثم فانه واعمالا لاحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المشار اليه يحق له الحصول على اجر اضافى عن ساعات العمل الاضافية التى يقوم بادائها بحسب عدد ساعات التشغيل الاضافية الفعلية اعتبارا من2/10/1999 مع مايترتب على ذلك من اثار . ومن حيث انه من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات " فلهذه الاسباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقية المدعى فى الحصول على اجر اضافى عن ساعات العمل لاضافية التى يقوم بادائها بحسب عدد ساعات التشغيل الاضافية الفعلية اعتبارا من 2/10/1999 مع مايترتب على ذلك من اثار والزمت جهة الادارة المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع ـــــــــ اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ طالبا فى ختامها الحكم بأحقيته فى الحصول على اجر اضافى عن ساعات العمل الاضافية بنسبة 25% من الاجر اذا كان التشغيل نهارا وبنسبة 50% اذا كان التشغيل ليلا اعتبارا من 2/10/1999مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات . وقال المدعى شرحا لدعواه انه يعمل بالجهة الادارية المدعى عليها بوظيفة بالصرف الصحى بالمحطة رقم 2 بمجلس مدينه طوخ بنظام الورديات الثلاثة يوما وطبقا ا لاحكام القانون رقم 26 لسنه 1983وقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 955 , 956 لسنه 1983 الصادرين تنفيذا له صرف اجر الاضافى عن ساعات العمل الاضافية بنسبة 25% من اجره الاصلى عن ساعات العمل الاضافية النهارية وبنسبة 50% من اجره الاصلى عن ساعات العمل الاضافية الليلية ولما كانت المطالبة الودية لم تحد نفعا فقد اقام دعواه الماثلة بالطلبات السالف بيانها . وبعد ان قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة واعداد تقرير مسبب بالرأى القانونى فيها تدوول نظرها على نحو ماهو مبين بمحاضر الجلسات حيث تقرر اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه عند النطق به