⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 875 لسنة 3 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بـرئـاســة السيـــــــد الأستــــــاذ المستـشــــــار / سعـــد مسعــــــود محفـــــوظ وكيـــل مجـلـــس الـدولــــة ورئيـس المحكمـة وعضـويـة السيـديـن الأستـاذيـن المستـشـاريـن / د 0 عـاطــف نصــر مسلمــي وكيـــل بمجلـــس الــدولــــة و / جمــال عـبـد العـــال حسيـــن المستـشـار بمجلـس الـدولـة وحضــــور السيـــــد الأستــــــاذ المستـشــــــــار / مـحمــد عـبـد الفتـاح عبــاس مفـــــــــــــوض الـدولـــــــة وسـكــــــــــرتــــــــــاريــــــــة السيـــــــــــــــــــد / جمــــال مـحمـــود عمــــــارة أميــــــــــــــــن الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــة بعـد الإطـلاع علـي الأوراق وسمـاع الإيضـاحـات والمـداولـة ومـن حيـث أن الفصـل في الاختصاص يسبـق القضـاء في شكـل الدعـوى ومـوضـوعهـا ومـن حيـث أنـه وفقـا لنـص المـادتيـن 10،13 مـن قانون مجلس الـدولـة رقـم 47 لسنـة 1972 أن المحـاكـم التأديبيـة هـي صـاحبـة الاختصـاص في نظـر الدعـاوى التـأديبيـة والطعـون علـي الجـزاءات التـأديبيـة 0 ومـن حيـث إنـه متى كـان مـا تقـدم وكـان الثـابـت مطـالعـة الأوراق أن المـدعـي يطعـن علـي قـرار تـأديب مجـازاتـه بخصـم ثـلاثـة أيـام مـن راتبـه الأمـر الذي يتعيـن معـه القضـاء بعـدم اختصـاص المحكمـة وأحالتهـا للمحكمـة التـأديبيـة لـوزارة التـربيـة والتعليـم للاختصـاص بنظـرهـا وترجـيء البـت في المصـروفـات للمحكمـة المختصـة 0 فلهــــذه الأسبـــــــــاب حكمـت المحكمـة : ـ بعـدم اختصـاصهـا نـوعيـا بنظـر الدعـوى وأمـــرت بإحـالتهـــا بحـالتهـا إلـي المحكمـة التـأديبيــــــة لـوزارة التـربيـة والتعليـم للاختصـاص بنظـرهـا وأبقـت الفصـل في المصروفـات 0 سكـرتيـر المحكمــة رئيـس المحكمــة
فقرة رقم -1
الـوقـــائــــــــــــــــع بتـاريـخ 19/1/2003 أقـام المـدعـي دعـواه المـاثلـة بإيـداع صحيفتهـا قلـم كتـاب هـذه المحكمـة وطلـب في ختـامهـا الحكـم بقبـولهـا شكـلا وفي المـوضـوع بإلغـاء القرار رقـم 70/345/2002 تـربيـة وتعليـم ببنـي سـويـف فيمـا تضمنـه مـن خصـم ثـلاثـة أيـام مـن راتبـه مـع مـا يتـرتـب علـي ذلـك مـن آثـار 0 وجـرى تحضيـر الدعـوى علـي النحـو المبيـن بـالأوراق وأودعـت هيئـة مفـوضـي الدولـة تقريـرا برأيهـا القـانـوني وحـدد لنظـر الدعـوى جلسـة 5/9/2005 وفيهـا قـررت المحكمـة إصـدار الحكـم بجلسـة اليـوم 22/10/2005 حيـث صـدر وأودعـت مسـودتـه المشتملـة علـي أسبـابـه عنـد النطـق بـه 0