⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6342 لسنة 1 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-12-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشارسعيد عبد عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل من/ السيدالاستاذ المستشار/ محمد محمد احمد الضيف مشتار بمجلس الدولة / نصر منصور سليمان مستشار بمجلس الدولة وحضور السيدالاستاذ/ احمد جلال ابراهيم مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ مجدى سليمان امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا0 من حيث ان المدعى يطلب الحكم بما سالف بيانه 0 ومن حيث انه يتعين على المحكمة التصدى لاختصاصها بنظر الدعوى قبل التصدى لبحث شكل الدعوى وموضوعها بحسبان ان توزيع الاختصاص بين محاكم مجلس الدولة من النظام العام 0 ومن حيث انه من المقرر وفقا لاحكام المواد 10و 13و14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ان محكمة القضاء الادارى تختص بنظر منازعات العاملين من شاغلى فئات وظائف المستوى الاول من مستويات القانون رقم 58 لسنة 1971 الملغى ومن يعادلهم وان المحاكم الادارية تختص بنظر منازعات العاملين من شاغلى فئات وظائف المستويين الثانى والثالث من مستويات هذا القانون ومن يعادلهم 0 ومن حيث ان الثابت من الاوراقان المدعى يشغل الدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 47 لسنة 1987 وهى تدخل ضمن فئات المستوى الثانى ومن ثم فان المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى هى المحكمة بطنطا باعتبار ان المدعى من العاملين بمحافظة القليوبية 0 ومن حيث انه يتعين على المحكمة اذ قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ان تامر باحالتها بحالتها الى المحكمة المختصة عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات ومن ثم يتعين الحكم باحالة الدعوى الى المحكمة الادارية بطنطا للاختصاص 0 ومن حيث ان الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات فانه يتعين ارجاء البت فى المصروفات 0 0 فلهذه الاسباب حكمت المحكمة/ بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى المحكمة الادارية بطنطا للاختصاص ولنظرها باحدى جلسات شهر ابريل سنة 2005 وابقت الفصل فى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الواقعات / تخلص فى ان المدعى اقام هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/9/2000 طالبا فى ختامها الحكم بقبو الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقية المدعى فى صرف بدل ساعات اضافية اعتبارا من 1/4/1998 مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الادارة المصروفات 0 وقال المدعى شرحا لدعواه انه يعمل بالجهة الادارية بوظيفية فنى تشغيل بحملة مياه الشرب قرقشندة التابعة للوحدة المحلية بترسا طوخ قليوبية ويقوم بالعمل فى غير اوقال العمل الرسمية نهارا وليلا وان يحق له صرف الاجر الاضافى عن ساعات العمل الاضافية بالنسب والحدود التى تضمنها المادة الرابعة من اقانونرقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب المعدل بالقانون رقم 16 /1985 اعتبارا من 1/4/1998 الامر الذى حدا به الى اقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بالطلبات سالفة الذكر0 وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة قدم الحاضر عن جهة الادارة ببيان بحالة المدعى الوظيفية 0 واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فى ختامه الحكم اصليا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتخا الى المحكمة الادارية بطنطا للاختصاص مع ابقاء الفصل فى المصروفات 0 واحتياطيبا بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الدعوى اما المحكمة جلسة 9/3/2004 وبجلسة 5/9/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 21/12/2004 ومذكرات فى اسبوعين وقد انقضى الاجل دون تقديم ثمة مذكرات وبجلسة 21/12/2004 قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة بجلسة اليوم لتغير التشكيل والحكم بصدور ه اخر الجلسة وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0 0