⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 873 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / محمد دسوقي محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد احمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة حيث أن المدعين يطلبون الحكم بطلباتهم السالف ذكرها 0 وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0 وحيث أنه عن الموضوع ، فإن المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 بتقرير بدل تفرغ للمهندسين الزراعيين تنص علي أن :- " يمنح المهندسون الزراعيون أعضاء نقابة المهن الزراعية ...... الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بدل تفرغ بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة 0 ومفاد ذلك ان المشرع حدد نسبه صرف بدل التفرغ السالف ذكرها بأنها 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة ، وتطبيقا لذلك وإذ كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارة تصرف للمدعين ذلك البدل بالكيفية التي حددها المشرع 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة التي يشغلها كل منهم فإنها بذلك تطبق صحيح حكم القانون ، وتغدو الدعوى المعروضة بطلب صرف البدل بنسبة 30% من الأجر الأساسي للمدعين مضافا إليه العلاوات الخاصة غير قائمة علي أساس صحيح من القانون ويتعين الحكم برفضها وإلزام المدعين المصروفات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة / برفض الدعوى وألزمت المدعين المصروفات0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــع أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 31/12/2002 طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 بنسبة 30% من بداية الأجر الأساسي المقرر لدرجة الوظيفة التي يشغلها كل منهم مضافا إليه العلاوات الخاصة وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0 وقال المدعون شرحا لأسانيد الدعوى ان الجهة الإدارية تصرف لهم البدل المذكور بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة التي يشغلها دون ان تأخذ في الاعتبار ضم العلاوات الخاصة التي ضمت للأجر الأساسي بالقانون رقم 29 لسنة 1992 وهو ما يخالف صحيح حكم القانون وأرفقوا بعريضة الدعوى حافظة مستندات وفي مرحلة تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات 0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى 0 ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم محامي الدولة مذكرة دفاع وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0