⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 872 لسنة 9 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / حسين عبدالحميد حسين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ نصر رمضان على وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدالرحيم مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ / غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المدعيين يطلبا الحكم بأحقيتهما فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازتهما الإعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر والفوائد القانونية بواقع 4% . وحيث أن الدعوى أستوفت أوضاعها الشكلية القررة قانوناً وحيث أنه عن الموضوع ، فإن المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم ( 47 ) لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم ( 219) لسنة 1991 تنص على أن : " يستحق العامل إجازة أعتيادية سنهوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام العطلات الأسبوعية ................. ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الإعتيادية ............... فإذا إنتهت خدمة العامل قبل إستنفاذ رصيده من الإجازات الإعتيادية إستحق عن هذا الرصيد أجره الاساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند إنتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم " وحيث أن المشرع فى المادة ( 65 ) السالف ذكرها قيد إقتضاء هذا البدل بشرط ألا تجاوز مدة الرصيد الذى يستحق عنه البدل النقدى أربعة أشهر إلا أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بجلسة 6/5/2000 فى القضية رقم 2 لسنة 21ق - دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الآخيرة من المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب إقتضتها مصلحة العمل . وحيث إنه يشترط لإستحقاق العامل المقابل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية فيما جاوز الأشهر الأربعة ألا يكون سبب فى عدم منحه الإجازات الإعتيادية التى استحقها أبان خدمته فيما جاوز تلك الأشهر راجعاً إليه أى عن رغبته وإرادته ويقع على الجهة الإدارية عبء إثبات ذلك ، بحسبانها تحتفظ بالأوراق والمستندات والملفات ذات الأثر فى حسم المنازعات الناشئة عن العلاقات الوظيفية بين تلك الجهة وبين العاملين لديها ولا يكتفى فى هذا الشأن بالمسلك السلبى للعامل بعدم التقدم بطلب مكتوب الإدارة للحصول على أجازة لأن هذا المسلك لاقى قبولاً من تلك الجهة بأعتباره محققاً لمصلحتها التى لولاها لأجبرت العامل على الحصول على الأجازة التى إستحقها وتجاوز بها الحد الأقصى المسموح له بالأحتفاظ به ومقداره أربعة أشهر وحيث أنه تطبيقاً لذلك ، وإذا كان الثابت من الأوراق أن المدعيين كانا من العاملين بالجهة المدعى عليها وأنتهت خدمتها لبلوغ السن القانونى المقررة لترك الخدمة . وقرت لهما الجهة الإدارية المقابل النقدى لرصيد إجازاتهما الإعتيادية بواقع أربعة أشهر ، وأن لهما رصيد أجازات إعتيادية مقداره ، الأول 1096 يوماً والثانى 1100 يوماً . وخلت الأوراق من دليل على أن عدم منح المدعيين الأجازات الإعتيادية التى إستحقاها إبان خدمتها والتى جاوزت مدتها الأربعة أشهر يرجع إلى رغبتهما وإرادتهما المنفردة بمعزل عن رغبة وإرادة جهة الإدارة ومن ثم يتعين الحكم بأحقيتهما فى المقابل النقدى عن كامل رصيد أجازاته الإعتيادية التى لم يحصل عليها على النحو السالف ذكره أما عن طلب صرف الفوائد القانونية فإن القضاء الإدارى مستقر على عدم إستحقاق العامل للفوائد القانونية عن مستحقاته لدى جهة الإدارة مما يتعين معه رفض هذا الطلب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بأحقية المدعيين فى صرف المقابل النقدى عن رصيد أجازاتهما الإعتيادية بالكامل على النحو المبين بالأسباب ، مع مراعاة خصم ما صرف من هذا المقابل ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع أقام المدعيان هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة الابتدائية باسوان بتاريخ 3/9/2000 طالبين الحكم بأحقيتهما فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاتهم الإعتيادية حتى تاريخ إنتهاء خدمتهما وما يترتب على ذلك من آثار والفوائد القانونية بواقع 4% . وقال المدعون شرحاً لاسانيد الدعوى إنها أحيلا الى المعاش لبلوغ السن القانونى ، وصرفت لها الجهة الإدارية المقابل النقدى لأربعة أشهر من رصيد أجازاتهما الإعتيادية عملاً بحكم المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ( 47 ) لسنة 1978 ، مع أنهما يستحقان صرف المقابل النقدى عن رصيد إجازاتهما الإعتيادية كاملاً ، وبجلسة 20/2/2001 حكمت المحكمة بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القضاء الإدارى بقنا وقد وردت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه وفى مرحلة تحضير الدعوى قدم الحاضر عن المدعيين حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات . حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم . حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .