الطعن رقم 1562 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /احمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
/صلاح الدين عبد اللطيف الجرواني نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ / سامي عبد الله أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .
من حيث أن المدعى يهدف بدعواه إلي الحكم : بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إدراج اسم المدعى عليه الثالث ( ........................... ) ضمن كشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة 21 بمحافظة القاهرة في الانتخابات المقرر إجرائها في تلك الدائرة بتاريخ 9/11/2005 ، مع ما يترتب على ذلك من أثار
أخصها استبعاد اسم المدعى عليه الثالث من تلك الكشوف ، وتنفيذ الحكم الذي يصدر في الشق العاجل من الدعوى بموجب مسودته الأصلية وبدون إعلان .
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني ، لعدم سابقة اللجوء إلى لجنة فحص الاعتراضات قبل رفع الدعوى ، فإن هذا الدفع مردود إذ أنه وفقا لحكم المادة التاسعة من قانون مجلس الشعب رقم 38لسنة 1972 ، فإن المشرع لم يلزم المرشح الذي يعترض على أدارج اسم مرشح أخر بكشوف المرشحين ، باللجوء إلى تلك اللجنة قبل رفع الدعوى أمام القضاء بهذا الشأن ، وإنما جعل الأمر جوازي أمامه ، ومن ثم فإنه يجوز له اللجوء مباشرة إلى المحكمة طعنا على أدارج غيره من المرشحين .
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهي مقبولة شكلا .
ومن حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإنه يشترط للقضاء به ، توافر ركنين معا ، هما ركن الجدية بأن تكون ادعاءات الطالب بحسب الظاهر الأوراق قائمة على أسباب يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند النظر في طلب الإلغاء ، وركن الاستعجال ، بأن يترتب على تنفيذ القرار أم الاستمرار في تنفيذه ، نتائج يتعذر تداركها .
ومن حيث إنه عن ركن الجدية ، فإنه وفقا لأحكام المادتين 62 ، 88 من الدستور ، يبين أن المشرع الدستوري قد كفل الحقوق السياسية العامة للمواطن ، والتي يأتي في صدارتها حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب ، وقد كفل الدستور هذا الحق على الوجه الذي يجعل المرشح ممثلا لإرادة ناخبيه ، وقد عهد الدستور إلى قانون مجلس الشعب في تحديد الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الشعب ، وفى ضوء ذلك فقد صدر قانون مجلس الشعب رقم 38لسنة 1972ونص في المادة الخامسة منه على أن " 000 يشترط فيمن يرشح لعضوية الشعب :- 1-000 2-000 3-000 4-0000 5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون . 6- 0000
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن أداء الخدمة العسكرية واجب مقدس وشرف لا يدانيه شرف وأن التخلف عن أداء هذا الواجب أو التخلص منه ، يحول بين صاحبه وبين شرف تمثيل الشعب ، وأن التهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية حتى تجاوز سن التجنيد لا يعتبر بمثابة الإعفاء قانونا من أدائها ، أما من يعفي من أداء الخدمة العسكرية بسبب عدم اللياقة الطبية فإنه يدخل في مدلول من أعفى من أداء الخدمة العسكرية طبقا للقانون .
ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، ولما كان البادي من ظاهر الأوراق المتاحة في الدعوى ، وبالقدر اللازم للفصل في الشق المستعجل منها ، أن المدعى عليه الثالث ( .......................... ) تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب بصفة فئات عن الدائرة 21 بمحافظة القاهرة ، وقدم ضمن أوراق ترشيحه صورة طبق الأصل من شهادة صادرة من منطقة تجنيد القاهرة بتاريخ 31/8/77 ورد بها أنه معاف نهائي وغير لائق طبيا للخدمة العسكرية والوطنية ، ولما كان من المستقر عليه أن الإعفاء النهائي من أداء الخدمة العسكرية بسبب عدم اللياقة الطبية يدخل في مدلول من أعفى من أداء الخدمة العسكرية طبقا للقانون ، وأن ما أثاره المدعى بصحيفة دعواه من أنه نما إلى علمه أن المدعى عليه الثالث متخلف عن التجنيد وتم محاكمته عسكريا وصدر ضده حكم بمعاقبته بالغرامة ، قد جاء قولا مرسلا دون ثمة دليل على صحته ، مما يتعين معه الإلتفات عنه ، وبهذه المثابة فإن القرار المطعون فيه بقبول ترشيح المدعى عليه الثالث بصفة فئات عن الدائرة الانتخابية المذكورة يكون قد صادف ( والحالة هذه ) صحيح حكم القانون ، مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ ذلك القرار ، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض هذا الطلب ، ودون حاجة لبحث مدى توافر ركن الاستعجال في هذا الطلب لعدم جدواه .
ومن حيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعى مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لأعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/10/2005 ، وطلب المدعى فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح المدعى عليه الثالث لانتخابات مجلس الشعب بالدائرة 21 محافظة القاهرة ، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها استبعاده من قائمة المرشحين على مقعد الفئات بتلك الدائرة بالانتخابات وأن تنفيذ الحكم بموجب مسودته ، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار، مع ما يترتب على ذلك من أثار .
وذكر بيانا لدعواه ، أنه مرشح لانتخابات مجلس الشعب عام 2005 عن الدائرة 21 بمحافظة القاهرة على مقعد الفئات كما تقدم للترشيح على ذات مقعد الفئات ، المدعى عليه الثالث ، وقدم خطاب بأنه غير مطالب بتقديم شهادة بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها ، وكان عليه تقديم شهادة تفيد أداء الخدمة العسكرية وشهادة تفيد الإعفاء منها ، مما كان يتعين معه عدم قبول أوراق ترشيحه ، سيما وأنه قد نما إلى علم المدعى أن المدعى عليه الثالث متخلف عن التجنيد وتم محاكمته عسكريا عن ذلك وصدر ضده حكم بالغرامة ، الأمر الذي يجعل قرار قبول ترشيحه مخالفا للقانون ، واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات أنفة الذكر .
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 22/10/2005 .
وتدوول نظرها بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة وقدم المدعى ثلاث حوافظ مستندات ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني ، وكانت المحكمة قد أجلت نظر الدعوى أكثر من جلسة لتقدم الجهة الإدارية ملف ترشيح المدعى عليه الثالث والرد على الدعوى ولكن دون جدوى وبجلسة 31/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في الشق العاجل منها بجلسة 6/11/2005 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مستندات ومذكرات لمن يشاء من الطرفين في ميعاد أقصاه الساعة 11 صباح يوم 1/11/2005، وأثناء هذه المهلة أودع وكيل المدعى مذكرة وحافظة مستندات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .