الطعن رقم 43 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-4-4
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أراضى زراعية أو مبان .
⚖️ لجنة تقدير الضريبة . الطعن فى قرارها .
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نشأن و بحضور محمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوية و سليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل تجعل عبء الإثبات على الطرف الذي تخالف طلباته تقدير اللجنة المنصوص عليها في هذا القانون. فإذا كانت المحكمة قد أيدت قرار هذه اللجنة بإجراء تقدير الضريبة المستحقة على أساس أرباح المثل، لا على ما هو وارد بدفاتر الممول، وأقامت قضاءها بذلك على ذات الأسباب التي أوردتها اللجنة وعابت بها تلك الدفاتر، وكان الثابت أن الممول لم يقدم إلى المحكمة أي دليل على عدم صحة أسباب اللجنة وصحة دفاتره، فلا يكون له من بعد أن يرمي الحكم بمخالفته القانون أو بالقصور في الأسباب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص على أن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الداخلة في ممتلكات المنشأة، والتي تتناولها الضريبة المقررة بمقتضى الكتاب الأول من هذا القانون أو التي تكون معفاة من الضريبة المذكورة بمقتضى قوانين أخرى، تخصم من مجموع الربح الصافي الذي تسري عليه ضريبة الأرباح، وذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد تنزيل نصيبها في مصاريف الاستثمار وتكاليفه على أساس 10% من قيمة تلك الإيرادات، ويجري الحكم ذاته على إيرادات الأراضي الزراعية أو المباني الداخلة في ممتلكات المنشأة، فإن الإيرادات المذكورة تخصم بعد تنزيل 10 % من قيمتها من مجموع الربح الصافي الذي تؤدي عنه الضريبة. وهذا النص صريح في أنه لتطبيق الحكم الوارد به يجب أن تكون الأراضي الزراعية أو المباني داخلة في ممتلكات المنشأة، أي جزءاً من رأس المال العامل الذي يشتعل به الممول في عمله الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، فيكون نتاجها باباً من أبواب إيرادات المنشأة وخاضعاً بالتالي لهذه الضريبة دون نتاج الأراضي والمباني الأخرى التي تكون مملوكة للممول ولكنها ليست داخلة في رأس مال المنشأة. فإذا كان الحكم، مع تمسك الممول بأن أملاكه العقارية مستقلة عن محل التجارة، قد قضى في أسبابه باستحقاق الضريبة على ما قيمته 10% من إيرادات تلك الأموال بمقولة إن حساباتها مندمجة في حسابات محل التجارة، دون أن يرد على ما تمسك به الممول، فإنه يكون قاصراً في بيان الأسباب التي أقيم عليها، إذ أن مجرد إدماج الحسابات بعضها في بعض ليس من شأنه أن يفيد بذاته أن أملاك الممول العقارية جزء من رأس مال المنشأة التجارية الذي هو الشرط في استحقاق تلك الضريبة.