⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6257 لسنة 1 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / السعيد عبده عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ عبد القادرحسين قنديل نائب رئيس مجلس الدولة و/ الدكتور/ احمد عبد الرحيم جودة وكيل مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ / احمد جلال ابراهيم مفوض الدولة وسكرتارية السيد / مجدى سليمان امين الســـــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد اتمام المداولة قانونا ومن حيث ان المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقيتها فى صرف مقابل الجهود غير العادية بواقع 40% من المرتب الاساسى شهريا اعتبارا من 3/8/1997 مع مايترتب على لك من اثار والزام الجهة الادارية بالمصروفات. ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة فتكون مقبولة شكلا ومن حيث عن موضوع الدعوى فان المادة "46" من ا لقانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين تنص على ان " يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والاعمال الاضافية التى يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقا للنطام الذى تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز ان يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه الاحوال وتنص المادة الثانية من قرار وزير الصحة والسكان رقم 287 لسنه 1997 بتقرير بعض المزايا لافراد هيئة التمريض على ان يصرف لافراد هيئة التمريض بقطاع الرعاية العلاجية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والقروية مقابل جهود غير عادية على النحو التالى:- أ " بواقع 60% " ستون فى المائه " من المرتب الاساسى للعاملين والعاملات بالاقسام العامة بمحافظات اسيوط سوهاج , قنا , الاقصر , اسوان , البحر الاحمر وبواقع 75% " خمسة وسبعون فى المائه " من المرتب الاساسى للعاملين والعاملات بالاقسام المتخصة : العناية المركزة / الكلى الصناعية/ العمليات / الحروق / الاستقبال والطوارئ بهذه المحافظات" ب" بواقع 40% " اربعون فى المائه من المرتب الاساسى للعاملين والعاملات بالاقسام العامة وبواقع 60% " ستون فى المائه" من المرتب الاساسى للعاملين والعاملات بالاقسام المتخصصة بالنسبة لباقى المحافظات. " وتنص المادة الثالثة من ذات القرار على ان:- " يصرف لرئيسات هيئة التمريض بالمستشفيات المذكورة حافز الشهرى بواقع 100% " مائه فى مائه" من المرتب الاساسى كما يصرف هذا الحافز من 1-2 وكلية للمستشفى بواقع 75% "( خمسة وسبعون فى المائه) من المرتب الاساسى وذلك نظير مايبذلنه من جهد لتطوير الاداء بالمستشفى والاشراف على اعمال التمريض" وتنص المادة الرابعة من هذا القرار على ان " على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل من تاريخ صدوره وقد صدر القرار المذكور بتاريخ 3/8/1997 ومن حيث ان مفاد النصوص المتقدمة ان المشرع رعاية منه لافراد هيئة التمريض بقطاع الرعاية العلاجية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والقروية التابعة لوزارة الصحة قضى بمنحهم مقابل جهود غير عادية على النحو المبين بقرار وزير الصحة والسكان رقم 287 لسنه 1997 المشار اليه وطبقا للنسب وللقواعد والضوابط الوارده به كما قرر صرف هذا الحافز لعدد من 1-2 وكيله للمستشفى بواقع 75% " خمسة وسبعون فى المائه " من المرتب الاساسى وذلك نظير مايبذلنه من جهد لتنطوير الاداء بالمستشفى والاشراف على اعمال التمريض ثم قرر سريان احكام الحافز المذكور اعتبارا من 3/8/1997 ومن حيث انه بالتطبيق لما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان المدعية تعمل بالجهة الادارية المدعى عليها بوظيفة مدرسة تمريض بمدرسة الخانكة الثانوية الفنية وهى ليست ضمن الوظائف التى ورد عليها النص باستحقاق مقابل جهود غير عادية .فمن ثم فانه واعمالا لاحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم 287 لسنه 1997 المشار اليه لا يحق لها صرف مقابل جهود غير عادية مما يتعين معه رفض الدعوى. ومن حيث انه من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعية المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع اقامت المدعيه هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتب هذه المحكمة بتاريخ 13/8/2004 وطلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقيتها فى صرف مقابل جهود غير العادية بنسبة 40% من المرتب الاساسى شهريا مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة بالمصروفات. وذكرت المدعية شرحا لدعواها انها تعمل بالجهة المدعى عليها بوظيفه مدرسة تمريض بمدرسة الخانكة الثانوية الفنية وطبقا لاحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم 287 لسنه 1997 يحق لها صرف مقابل الجهود غير العادية بواقع 40% من المرتب الاساسى شهريا اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار وقد طالبت الجهة الادارية بصرف هذا المقابل اليها دون جدوى الامر الذى دعاها الى اقامه دعواها الماثلة بالطلبات سالفه البيان. وبعد ان قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة واعداد تقرير مسبب بالراىالقانونى فيها تدوول نظرها امام المحكمة على نحو ماهو مبين بمحاضر الجلسات حيث تقرر اصدارالحكم بجلسة اليوم وبها قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعه لجلسة اليوم لتغيير شكل الهيئة ثم قررت حجز ها للحكم بذات الجلسة وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه ومنطوقه عند النطق به