⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1557 لسنة 8 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين عبد الغني محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــد الأستــــاذ المستشــــار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــد الأستــــاذ المستشاـــر / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامه إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكرتاريــــــــــة السيــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث أن المدعين يهدفون من إقامة دعواهم حسب التكييف الصحيح لها إلي الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن توصيل المرافق من كهرباء ومياه إلي منازلهم مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث أنه عن الموضوع فإنه يبين من الأوراق أن المدعين يضعون اليد علي المنازل محل النزاع والتي هي من أملاك الدولة ، وبتاريخ 6/3/1994 أصدرت الجهة الإدارية قرارها رقم 10 لسنة 1994 بإزالة التعدي الواقع منهم علي ترعة الضمرانية بنجع حمادي ، ثم تقدموا بطلبات إلي الإدارة لتوصيل المرافق لهذه المنازل دون أن تجيبهم الجهة الإدارية لطلباتهم 0 2- تابع الحكم رقم 1557 لسنة 8ق وحيث أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل يفيد ملكية المدعين للمساحات المقام عليها لمباني المراد توصيل المرافق عليها ، بل أقيمت بالتعدي منهم علي أملاك الدولة حسب الثابت من الكشوف الرسمية الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية بنجع حمادى المقدمة منهم ضمن حافظة المستندات المقدمة منهم بمأمورية نجع حمادى الكلية ، فضلا عن عدم وجود ترخيص بإقامة هذه المباني صادر لهم من السلطة المختصة بالتنظيم فمن ثم يكون امتناع الإدارة عن توصيل المرافق لهم جاء متفقا وأحكام المادة (17) مكرر من القانون رقم 106 لسنة 1976 التي لم تجز للجهات الإدارية القائمة علي شئون المرافق ( كهرباء - مياه - غاز طبيعي - صرف صحي ) بتوصيل المرافق إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة تفيد صدور ترخيص بإقامة هذه المباني - الأمر الذي يتعين معه ال حكم برفض الدعوى 0 ولا يغير من ذلك قيام المدعين بسداد مقابل انتفاع لهذه المساحات محل التعدي للجهة الإدارية ، لأن اقتضاء هذا المقابل من المتعدي علي أرض الإدارة هو إجراء متبع للمحافظة علي حق الدولة المالي نظير التعدي علي أرضها دون أن ينطوى ذلك علي الإقرار بالتعدي أو تصحيح الوضع القائم علي الغصب بجعله مشروعا ، كما لا ينطوي علي إنشاء علاقة ايجارية عقدية ، وهذا لا يحرم الجهة الإدارية من إزالة ذلك التعدي وعدم توصيل المرافق للمباني التي تقام علي أرضها 0ولكن إذا رغب المدعين في تصحيح هذا الوضع عليهم التقدم بطلبات إلي الجهة الإدارية لشراء هذه المساحات طبقا لنصوص قرار محافظ قنا رقم 261 لسنة 1991 الذي يستند إليه المدعين 0 وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة / برفض الدعوى وألزمت المدعين المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع صحيفتها ابتداء قلم كتاب مأمورية نجع حمادي الكلية بتاريخ 1/3/2000 وقيدت بجدولها تحت رقم 169 لسنة 2000 م ك نجع حمادى طالبين في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما الأول والثاني بتوصيل المرافق ( كهرباء - مياه ) إلي منازلهم مع إلزامهما بالمصروفات 0 وقال المدعون شرحا لدعواهم : أن كل منهم له منزل كائن بحوض الشيخ هَرمل الواقع بمنطقة الترعة الضمرانية بمركز نجع حمادى وهذه المنازل بنيت فوق أملاك الدول ويقومون بسداد مقابل الانتفاع عليها إلا ان الجهة الإدارية لم تقم بتوصيل المرافق لهذه المنازل ، رغم أن التعنت ليس له مسوغ من القانون 0 وينعى المدعون علي ذلك بأنه امتناع الإدارة عن توصيل المرافق فيه مخالفة لأحكام القانون ، كما أنهم يستندون لهذا التوصيل إلي قرار المجلس التنفيذي لمحافظة قنا الصادر بجلسة 18/8/1998 الذي تضمن توصيل المرافق إلي المنازل المقامة علي أملاك الدولة 0 واختتموا بصحيفة دعواهم بالحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان 0 وبجلسة 26/4/2000 حكمت المحكمة ، بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلي هذه المحكمة للاختصاص ، ونفاذا لذلك وردت الدعوى لتلك المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم المبين بعالية 0 وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى 0 نظرت المحكمة الدعوى ، وبجلسة 25/5/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به