⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6518 لسنة 1 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ السعيد عبده عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ محمد احمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة و/ نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / احمد جلال ابراهيم مفوض الدولة وسكرتارية السيد / مجدى سليمان محمد شعبان سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونيا ، من حيث أن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الوضوع بأحقيتهـا في صرف مقابل الجهـود غير العادية بواقع 100% من المرتب الأساسي شهريا اعتبارا من 3 / 8 / 1997 مع ما يترتب على ذلك من آثـار ، والزام جهة الأدارة المصروفات . ومن حيث أن الدعوى قد أستو فت سائر أوضاعها الشكلية المقررة فتكون مقبولة شكلا . ومن حيث انه عن الموضوع ، فان المادة "46" من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن ( يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهـود غير العادية والأعمال الاضافية التى يكلف بها من الجهة المختصة ، وذلك طبقا للنظام الذى تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لم يجوز أن يتقاضاه العامل من مبلغ في هذه الأحوال .) وتنص المادة الثانية من قرار وزير الصحة والسكان رقم 287 لسنة 1997 بتقرير بعض المزايا لأفراد هيئة التمريض على أن "يصرف لأفراد هيئة التمريض بقطاع الرعاية العلاجية بالمستشفيات لعامة والمركزية والنوعية والقروية مقابل جهود غير عادية على النحو التالي : ــ ( أ ) بواقع 60 % ( ستون في المائة ) من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام العامة بمحافظات : ــ أسيوط ، سوهـاج ، قنا الأقصر أسوان البحر الأحمر ..........وبواقع 75% ( خمسة وسبعون في المائة ) من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام المتخصصة ( العناية المركزة / الكلى الصناعية / المبستر ين / العمليات / الحروق / الأستقبال والطواراىْ بهذه المحافظات" ( ب ) بواقع 40% ( أربعون في المائة ) من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام العامة وبواقع 60 % ( ستون في المائة ) من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام المتخصصة بالنسبة لباقي المحافظات 0 وتنص المادة الثالثة على أن " يصرف لرئيسات هيئه التمريض بالمستشفيات المذكورة حافز شهري بواقع 100 % ( مائه في المائة ) من المرتب الأساسي ، كما يصرف هذا الحافز لعدد من 1 - 2 وكيله للمستشفى بواقع 75 % ( خمسه وسبعون فى المائه ) من المرتب الاساسى وذلك نظير ما يبذلنه من جهد لتطوير الأداء بالمستشفى والإشراف على أعمال التمريض 0" وتنص المادة ( 4 من ذات القرار على أن " على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره " وقد صدر هذا القرار في 3/8/1997 0 ومن حيث أن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع رعاية منه لأفراد هيئه التمريض بقطاع الرعاية العلاجية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والقروية التابعه لوزارة الصحه قضى بمنحهم مقابل جهود غير عاديه على النحو المبين بقرار وزير الصحه والسكان رقم 287 لسنه 1997 المشار اليه وطبقا للنسب و القواعد والضوابط الواردة به ، كما قرر صرف هذا الحافز لعدد من 1 - 2 وكيله للمستشفى بواقع 75 % ( خمسه وسبعون في المائة ) من المرتب الأساسي وذلك نظير ما يبذلنه من جهد لتطوير الأداء بالمستشفى والإشراف على أعمال التمريض ، ثم قرر سريان أحكام الحافز المذكور اعتبارا من 3 /8/1997 0 ومن حيث انه بالتطبيق لما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان المدعيه تعمل بالجهات الاداريه المدعى عليها بوظيفه ممرضه بالادارة الصحيه بالخانكه التابعه لمدريه الشئون الصحيه بالقليوبيه وهى ليست من الجهات الوارده حصرا بقرار وزارة الصحه والسكان رقم 287 لسنه 1997 المشار إليه فمن ثم فانه وأعمالا لأحكام هذا القرار لا يحق لها صرف مقابل جهود غير عاديه المطالب به ، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض دعواها 0 ومن حيث انه من خسر الدعوى ، يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة ( 184 ) مرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع برفضها ألزمت المدعية المصروفات
فقرة رقم -1
الوقــائع أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/9/2000 طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتها في صرف مقابل الجهود غير العادية بواقع 100%من المرتب الأساسي شهريا ، مع ما يترتب على ذلك من آثـار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وذكرت المدعية شرحا لدعواها ، أنها تعمل بالجهة المدعى عليهـا بوظيفة رئيسة هيئة التمريض بمستشفى أبوزعبل للتكامل الصحي بالدرجة الأولى اعتبارا من 30/5/1996 وطبقا لأحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم 287 لسنة 1997 يحق لهـا صرف مقابل الجهود غير العادية بواقع %من المرتب الأساسي شهريا اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار ، وقد طالبت الجهة الإدارية بصرف هذا المقابل اليها دون جدوى ، الأمرا لذى دعاها الى أقامة دعواها الماثلة بالطلبات سالفة البيان . وبعد أن قامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وإعداد تقرير مسبب بالرأي القانوني فيها ، .......... نظرها أمام المحكمة على نحو ما هو مبين بمحاضر الجلسات ، .......... حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به