⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 864 لسنة 9 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-7-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةالسيد الأستاذ المستشا/حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقى محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسين عبدالحميد حسين نائب رئيس مجلس الدولة وبحضو السيد الأستاذ المستشار المساعد/أحمد عبدالعظيم على مفــوض الدولــة وسكرتارية السيد/ غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . ومن حيث إن المدعين يطلبون الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لإستمارات السفر شاملاً مقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث أن الثابت أن المدعى العاشر يشغل الدرجة الرابعة ومن ثم تختص المحكمة الإدارية بقنا بنظر دعواه مما يتعين معه القضاء بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة له وإحالتها الى المحكمة الإدارية بقنا للأختصاص وإبقاء الفصل فى المصروفات . وقد أستوفت الدعوى أوضاعها الشكلية بالنسبة لباقى المدعين . ومن حيث إنه عن الموضوع : فإنه طبقاً للمادة ( 47) من قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 بإصدار لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 فإنه متى إختار العامل الحصول على قيمة تذكرة السفر فإنه يستحق المقابل النقدى له ولأفراد أسرته المستحقين لهذا المقابل ومتى ثبت للعامل الحق فى هذا المقابل فإنه يصرف له على أساس قيمة التذكرة بما فى ذلك الإضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح له أن يسافر بها . ولما كانت الوجبة الغذائية من الإضافات المقررة على تذكرة السفر وتعد جزءاً منها كما إنها أضحت إجبارية على جميع قطارات النوم ومن ثم فإنها تعد جزءاً لتذكرة التى يسافر بها العامل مما لا مندوحة معه من استحقاق العامل الذى يختار البدل النقدى فى الحصول عليه غير منقوص بقيمة الوجبة الغذائية . ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعين من العاملين بالهيئة المدعى عليها ويشغلون وظائف من الدرجات مدير عام والأولى والثانية وتصرف لهم جهة عملهم المقابل النقدى لاستمارات السفر دون الإضافات المقررة حسبما ورد بصحيفة الدعوى ولم تجحده الجهة الإدارية ومن ثم فإنهم يستحقون صرف المقابل النقدى لإستمارات السفر المجانية شاملاً مقابل الوجبة الغذائية إعتباراً من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه والحاصل فى 2/6/1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات نزولاً على حكم المادة 184 مرافعات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : أولاً : بعد إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة للمدعى العاشر وأمرت بإحالتها الى المحكمة الإدارية بقنا للإختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات . ثانياً : بأحقية المدعين فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية شاملاً مقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . ن سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقـــــــائع اقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت إبتداء قلم كتاب محكمة أسوان بتاريخ 30/9/2000 يطلب الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لإستمارات السفر المجانية شاملاً مقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . وقال المدعون شرحاً للدعوى إن الجهة الإدارية تصرف له المقابل المذكور دون الإضافات المقررة على تذاكر السفر ، وهى مقابل الوجبة الغذائية بالمخالفة لحكم المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 والتى أوجبت دفع ثمن التذكرة للعامل شاملاً الإضافات أعتباراً من 2/6/1995 تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه وأرفقو بالدعوى حافظة مستندات . وأثناء تداول الدعوى بجلسات المرافعة قدم الحاضر عن الهيئة مذكرة بالدفاع وقدم وكيل المدعيين حافظة مستندات وبجلسة 26/2/2001حكمت المحكمة بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الدعوى . وبإحالتها الى هذه المحكمة حيث وردت وقيدت لديها بالرقم المدون عاليه . وأثناء تحضير الدعوى قدم وكيل الهيئة حافظة مستندات وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى . وثم تداول الدعوى بجلسات المرافعة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .