الطعن رقم 1554 لسنة 12 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد دسوقى محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبدالحميد جادالكريم سليم مفــــــــوض الدولـــــــــة
وسكرتارية السيد / سعيد محمد أحمد سكــــــــرتير المحكمــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المدعى يطلب الحكم بطلباته السالف بيانها .
وحيث إن الدعوى أستوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً .
وحيث أنه عن الموضوع ، فإن قرار وزير التعليم والبحث العلمى رقم ( 50 ) الصادر بتاريخ 27/4/1980 بشأن قواعد النقل والتعيين فى وظائف هيئات التدريس والإشراف والتوجيه الفنى والوظائف الفنية الأخرى والوظائف الإدارية والمكتبية ينص فى المادة ( 5 ) من الباب الثالث منه الخاص بالقواعد العامة للترشيح والتعيين فى الوظائف الأعلى على أنه " عند حساب مدة الاشتغال بالتعليم بالنسبة لمن كانوا حاصلين على مؤهلات متوسطة ومقيدين على المرحلة الابتدائية ثم حصلوا على مؤهلات عالية أثناء الخدمة تضاف لهم بالكامل مدة الاشتغال بالتعليم بالمؤهل المتوسط إذا كان ترشيحهم لوظيفة أعلى فى المرحلة الابتدائية أما إذا كان الترشيح لغير وظائف التعليم الابتدائى فتضاف لهم أقدمية أعتبارية عن فترة عملهم قبل الحصول على المؤهل العالى تساوى نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائى الى أقدمية الحصول على المؤهل العالى .
وحيث أن مفاد ذلك أن مناط استنفاذه العامل من أحكام المادة الخامسة السالف ذكرها أن يكون قد أعيد تعيينه بالمؤهل العالى الذى حصل عليه أثناء الخدمة .
وحيث إنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعى حصل على مؤهل متوسط - دبلوم ثانوى صناعى سنة 1970 وعين به بوظيفة مدرس عملى أعتباراً من 1/4/1973 وحصل أثناء الخدمة على مؤهل عالى - ليسانس الحقوق سنة 1988 - إلا أنه ظل شاغلاً وظيفة بالمجموعة النوعية فنية تعليم ولم يتم إعادة تعيينه بالمؤهل العالى ومن ثم لا تنطبق على حالته أحكام المادة ( 5 ) من الباب الثالث من القرار الوزارى رقم 50 لسنة 1980 السالف ذكرها ، وتغدو دعواه غير قائمة على أساس صحيح من القانون ويتعين الحكم برفضها وإلزامه المصروفات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى الدعوى المعروضة بإيداع عريضتها إبتداءً سكرتارية المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 28/9/2002 حيث قيدت بجدولها برقم 1033 لسنة 10ق وطلب فى ختام العريضة الحكم بأحقيته فى حساب مدة أشتغاله بالتعليم الابتدائى الى أقدمية حصوله على المؤهل العالى وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وقال المدعى شرحاً لأسانيد الدعوى إنه حصل على مؤهل متوسط وعين به وحصل أثناء الخدمة على مؤهل عال وتم تسوية حالته به ومن ثم يستحق الحكم بطلباته السالف بيانها .
وتأييداً للدعوى قدم وكيل المدعى حافظة مستندات وقدم محامى الدولة حافظة مستندات .
وبجلسة 4/9/2003 حكمت المحكمة المذكورة بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها الى هذه المحكمة للأختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات .
وقد وردت الدعوى للمحكمة وقيدت بجدولها بالرقم السالف بيانه ، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فيها .
ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .