⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 858 لسنة 5 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة . وعضوية كلاً من / السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولــــــة وسكرتارية السيـــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــــــــــــــــــــــــة " بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . من حيث أن المدعي يطلب في نطاق الشق الموضوعي من الدعوى إلغاء القرار رقم (192) لسنة 1997 فيما تضمنه من نقله من مكتب التدريب الرئيسي بالقاهرة إلى مديرية التربية والتعليم بقنا مع ما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث أنه سبق الحكم بقبول الدعوى شكلاً لدى الحكم في الشق المستعجل من الدعوى . وحيث أن المستفاد من المادتين 4 ، 45 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وفي ضوء المستقر عليه قضاءً أنه يجوز لجهة الإدارة في إطار السلطة التقديرية التي خولها له المشرع مراعاة للصالح العام وحسن سي العمل نقل العامل من وظيفةٍ إلى أخرى ومن جهةٍ لأخرى دون أن يكون للعامل الحق في التمسك بالبقاء في مكان أو وظيفةٍ بعينها طالما أن جهة الإدارة لم تنحرف في مباشرتها لهذه السلطة وذلك بحسبان أن مركز العامل هو مركز قانوني يجوز تغييره في أي وقت وفقا مقتضيات صالح العمل ولا معقب عليها في هذا الشأن ما دامت قراراتها قد خلت من إساءة استعمال السلطة وروعيت فيها الضوابط التي أوجبها المشرع وأخصها عرض أمر نقل العامل على لجنة شئون العاملين المنصوص عليها في المادة (4) المشار إليها إذ اعتبر المشرع عرض بعض القرارات ومنها قرارات النقل على تلك اللجنة بمثابة ضمانة ومرحلة هامة من مراحل تكوين القرار فإذا أصدرت السلطة المختصة قراراً بنقل أحد العاملين دون مراعاة هذا الإجراء فإنها تكون قد أسقطت مرحلة هامة من مراحل تكوين القرار وإجراء جوهرياً تطلبه المشرع ويضحى قرارها الصادر في هذا الشأن مخالفاً للقانون حرياً بالإلغاء ، وغنيٌ عن البيان أن اختصاص لجان شئون العاملين بالنظر في قرارات النقل من وحدة لأخرى وليسس مقصوراً على النقل خارج الوحدة التابع لها العامل ، إذ القول بغير ذلك تخصيص لعبارات النص بغير مخصص وهو أمر غير جائز قانوناً . ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم (192) لسنة 1997 بنقل المدعي من مكتب التدريب الرئيسي بالقاهرة إلى مديرية التربية والتعليم بقنا قد صدر دون العرض على لجنتي شئون العاملين بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ومديرية التربية والتعليم بقنا ، فضلاً عن إقصاء المدعي عن محافظة القاهرة إلى محافظة قنا التي تبعد أكثر من 600 كيلو يكشف عن نية الجهة الإدارية بالتنكيل بالمدعي واستعمال النقل في غير ما شرع له ، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه قد صــــــــدر مخالفاً لأحكام القانون ومشوباً بالتعسف في استعمال السلطة ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار ومع إلزام الجهة الإدارية المصروفات . " فلهذه الأسبــــــــــــــــــــاب " حكمت المحكمة : ـ بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 192 لسنة 1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الواقعـــــــــــــــــــــــــــات " سبق أن أحاط بها الحكم الصادر عن هذه المحكمة بجلسة 30/10/1997 في الشق المستعجل من الدعوى فتحيل المحكمة إلى ذلك الحكم منعاً للتكرار . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى . ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .