⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 198 لسنة 8 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتارية السيد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بطلباتهم سالفة البيان وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلا 0 ومن حيث أنه عن الموضوع :- فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1751 لسنة 1995 بزيادة بدل العدوى للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها 0 ونصت مادته الأولي علي أنه تكون قيمة بدل العدوى المقرر للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها بواقع 360 جنيها سنويا بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة 0 كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بزيادة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها 0 2- تابع الحكم رقم 198 لسنة 8ق ونص في مادته الأولي علي أنه " تكون فئة بدل العدوى " بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة 0 وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 ونص في مادته الأولي علي أنه " تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 1751 لسنة 1995 و2577 لسنة 1995 المشار إليهما علي جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه 0 ونصت المادة الثانية من ذات القرار علي أنه " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وقد نشر بتاريخ 3/7/1996 وحيث أن مفاد ما تقدم أن التنظيم الحالي لبدل العدوى بقرارات رئيس مجلس الوزراء المتتالي والسالف بيانها أطلق منح هذا البدل من قيد صدور قرار وزير الصحة علي خلاف ما كان عليه الحال في قرار رئيس الجمهورية رقم 2355 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها وأصبح مناط منح هذا البدل لطوائف وشاغلي الوظائف المنصوص عليها بقرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها والخضوع لقانون نظام العاملين المنديين بالدولة سالفة الذكر فمتي تحقق في شأن المهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية هذا الخضوع استحقوا هذا البدل دونما حاجة إلي صدور قرار من وزير الصحة بذلك وبغض النظر عن موقع كل منهم ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعين من العاملين بمديرية الزراعة بأسوان إذ يشغل الأول والثاني وظيفة فني زراعي بالدرجة الأولي ويشغل الثالث وظيفة كبير فنيين بدرجة مدير عام والأخير وظيفة مهندس زراعي بالدرجة الأولي ومقيدون بنقابة المهن الزراعية كمهندسين زراعيين ومن ثم فإنهم من المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ويسري في شأنهم قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 2577 لسنة 1995 ، 1726 لسنة 1996 ويستحقون تبعا لذلك صرف بدل العدوي " بدل ظروف ومخاطر الوظيفة " بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة كل منهم اعتبارا من 4/7/1996 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 أو من تاريخ منح كل منهم لقب مهندس زراعي أيهما أقرب وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0 ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بأحقية المدعين في صرف بدل العدوى " بدل ظروف ومخاطر الوظيفة علي النحو المبين بالأسباب وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــع أقام المدعون هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 7/11/1999 طلبوا في ختامها الحكم بأحقيتهم في صرف بدل عدوى بنسبة 40% من بداية مربوط الدرجة التي يشغلها كل منهم وذلك اعتبارا من 4/7/1996 مع يترتب علي ذلك من آثار 0 وقال المدعون شرحا لدعواهم إنهم من العاملين بوظيفة مهندس زراعي بمديرية الزراعة بأسوان وأنهم يستحقون صرف بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) وفقا لأحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 و1726 لسنة 1996 إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن صرف البدل المذكور لهم 0 واختتم المدعون صحيفة دعواهم بالطلبات سالفة الذكر ولدي تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات كما قدم الحاضر كل من حافظة مستندات وأودعت الهيئة المذكورة تقريرا بالرأي القانوني 0 وتدولت الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 11/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال شهر حيث قدم محامي الدولة مذكرة وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به