الطعن رقم 42 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-4-4
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاثبات بالبينة والقرائن
⚖️ دعوى قسمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نشأن و بحضور محمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوية و سليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دار النزاع في دعوى قسمة حول سبق وقوع القسمة بالتراضي ثم أصدرت المحكمة حكمها بندب خبير لإجراء القسمة، فإن حجية هذا الحكم تقف عند حد نفي القسمة التي كانت وحدها موضع الجدل والتدافع بين طرفي الخصومة. والاحترام الواجب لهذا الحكم في حدود هذه الحجية ليس من شأنه أن يمنع المدعى عليهم في دعوى القسمة، وهم من صدر هذا الحكم عليهم، من أن يدعوا ملكية بعض الأعيان التي قالوا بقسمتها تأسيساً على أنهم وضعوا يدهم على هذه الأعيان مفرزة بنية تملكها بالمدة الطويلة المكسبة للملكية. فإذا قضي لهم بالملكية على هذا الأساس فلا يكون هذا القضاء مخالفاً لما قضى به من قبل من نفي وقوع القسمة. فإن نفي القسمة لا يقتضي حتماً قيام الشيوع إلى اليوم الذي صدر فيه الحكم الذي نفي القسمة، إذ لا تلازم بين انتفاء القسمة وقيام الشيوع، لأن واحداً من الملاك المشتاعين أو بعضهم قد يستقل يده على جزء من الملك الشائع بنية تملكه لنفسه وقد يتم له هذا التملك بانقضاء المدة الطويلة المكسبة للملك، وفى هذه الصورة لا يوجد شيوع مع أن قسمة لم تقع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا قضت المحكمة لبعض الملاك المشتاعين بملكية بعض الأعيان المشتركة مفرزة، وبنت حكمها على أن كلا منهم قد استقل بوضع يده على جزء معين من الملك الشائع حتى تملكه بمضي المدة مستدلة على ذلك بالبينة والقرائن، فهذا الحكم لا يعتبر مؤسساً على التقرير بوقوع تعاقد على قسمة بين الشركاء، ولذلك لا يصح النعي عليه أنه قد خالف القانون إذ هو لم يستند إلى دليل كتابي على القسمة.