⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1552 لسنة 13 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-9-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل من :ـ السيــــــــــــــــد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيــــــــــــــــد الأستاذ المستشار / نــصــــــر رمضان علي وحضور السيد المستشار المساعد / أحـمـــد عبد العظيم علي مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المدعيين يطلبا الحكم بطلباتهما السالف بيانها . وحيث أن الثابت من الأوراق أن الحكم المستشكل فيه صدر من المحكمة التأديبية بقنا . ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الإشكالين ينعقد للمحكمة التأديبية بقنا ، ولذا يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الإشكالين والأمر بإحالته بحالته إلى المحكمة المذكورة للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات . " فلهـذه الأســباب " حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الإشكالين وأمرت بإحالتهما بحالتهما إلى المحكمة التأديبية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقـام المدعيان هذه الإشكالية بإيداع عريضتها سكرتارية محكمة بندر قنا الجزئية طالبا الحكم بقبول الإشكالية شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم رقم 195 لسنة 11 ق الصادر من المحكمة التأديبية بقنا على سند من القول بأن النيابة الإدارية أضامت ضدهما الدعوى التأديبية لإخلال كل منهم في أداء العمل المنوط به على النحو الوارد بصحيفتي الإشكالية وقد صدر الحكم ضدهما بفصل الأول من عمله ووقف الثاني عن العمل ستة أشهر وصرف نصف راتبه وانهما يستشكلان في هذا الحكم . وبجلسة 12/9/2004 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الإشكالين وإحالتهما بحالتهما إلى محكمة القضاء الإداري بقنا وقد وردت الإشكالين إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه . ونظرت المحكمة الإشكالين على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم . . حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .