⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 852 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناصر محمد عبدالموجود وبحضور السيد المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولـة وسكرتارية السيد / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . ومن حيث أن المدعى يهدف من الشق الموضوعى من دعواه الى الحكم والغاء القرار السلبى بالإمتناع عن إعادة قيده كطلب منتظم بمدرسة أدفو الثانوية بنين مع ما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بقبولها شكلاً أثناء نظر الشق العاجل ، فمن ثم لا يجوز معاودة بحثه مرة أخرى . ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة 25 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 تنص على أنه " يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً منفصلة ، ويعتبر التغيب فى أى وقت أثناء اليوم الدراسى تغيباً عن اليوم بأكمله ، ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقاً لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قدره عشرة جنيهات ، ولا يجوز إعادة القيد اكثر من مرة واحدة فى ذات السنة الدراسية وأكثر من مرتين فى المرحلة كلها ، ويشترط لدخول الطالب الإمتحان حضوره 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة . ومن حيث أن مفاد هذا النص أنه رغبة من المشرع فى حث الطلاب على المواظبة والإنتظام فى الدراسة كى تتاح لهم فرصة تلقى العلم من مصادرة السليمة وحتى تنشأ بين الطلاب واستاتذتهم صلات وروابط لا يخفى أثرها العلمى والتربوى فقط اشترط المشرع نصاباً معيناً لحضور الطلاب الى المدرسة ، وأعتبر ذلك شرط صلاحية لدخول الامتحان هذا ومن ناحية أخرى فقد أجاز المشرع فصل الطالب من المدرسة إذا تجاوزت مدة غيابه بدون عذر أحد أما الغياب أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً منفصلة بيد أنه تقريراً لمدى خطورة قرار الفصل على المستقبل العلمى للطالب فقد أجاز المشرع إعادة قيده مرة أخرى بالمدرسة بقرار تصدره إدارة المدرسة على الا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة فى السنة الدراسية الواحدة وأكثر من مرتين خلال المرحلة الدراسية . ومن حيث أن المستقر عليه أن القرار الإدارى يجب أن يقوم على أسباب تبرره صدقاً وحقاً كركن من أركان أنعقاده بأعتباره تصرفاً قانونياً ولا يقوم أى تصرف قانونى بغير سببه ، وإذا ما ذكرت جهة الإدارة بقرارها أسباباً فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مدى مطابقتها للقانون أو عدم مطابقتها له وأثر ذلك فى النتيجة التى أنتهى اليها القرار . ومن حيث أنه لما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن نجل المدعى كان مقيداً بالصف الأول الثانوى بمدرسة أدفو الثانوية بنين فى العام الدراسى 1999-2000 وفصل من المدرسة لمدة خمسة عشر يوماً لتعديه بالضرب والتلفظ بالفاظ غير أخلاقية على مدرس اللغة العربية بالمدرسة طارق عبدالعال عبدالعزيز فى 6/11/1999 ثم نقل الطالب الى الصف الثانى فى العام الدراسى 2000/2001 حيث تغيب عن المدرسة أكثر من ثلاثين يوماً منفصلة فتم فصله من المدرسة بتاريخ 15/2/2001 لتجاوزه نسبة الغياب المسموح بها ثم أعيد قيده بالمدرسة مرة أخرى بتاريخ 20/2/2001 وأثر تعديه بالألفاظ غير اللائقة على مدير المدرسة فقد تم فصله من المدرسة لمدة سبعة ايام بتاريخ 29/3/2001 ثم نقل الطالب المذكور الى الصف الثالث الثانوى فى العام الدراسى 2001- 2002 وتغيب عن المدرسة أكثر من ثلاثين يوماً منفصلة فتم فصله للمرة الثانية بتاريخ 13/3/2002 لتجاوزه نسبة الغياب المسموح بها فقدم المدعى بطلب لإعادة قيد ابنه بالمدرسة ألا أن مجلس إدارة المدرسة قرر عدم الموافقة على إعادة قيد الطالب على سند أن سلوكه غير تربوى من العاملين بالمدرسة ويشكل نمط أشكالى دائم وأثر صدور هذا القرار تقدم المدعى بطلب لوقف قيد ابنه وإمتحانه من الخارج حيث صدر القرار الوزارى رقم 53 بتاريخ 21/ 1 /2002 بوقف قيد الطالب وادائه للأمتحان من الخارج وعليه تقدم الطالب للأمتحان الثانوية العام المرحلة الثانية فى العام الدراسى 2001-2002 إلا أنه رسب فى الأمتحان . ومن حيث أنه اعمالاً بما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية إقامت قرارها بعدم إعادة قيد نجل المدعى كطلب منتظم بالمدرسة على سبب مؤداه سوء سلوكه مع هيئة التدريس بالمدرسة وهذا السبب الذى ارتكنت اليه جهة الإدارة سبب صحيح لما يظاهره من الأوراق فقد سبق فصله خلال سنوات المرحلة الثانوية مرتين الأولى بتعديه بالضرب على استاذه فى مادة اللغة العربية وتعديه كذلك عليه بالألفاظ غير اللائقة والثانية لتعديه على مدير المدرسة بالفاظ غير لائقة ثم أعيد فصله مرتين أخريين لغيابه عن المدرسة أكثر من ثلاثين يوماً منفصله فى كل مرة متجاوزاً الحد القانونى المسموح به فى الغياب فى كل سنة وهو ما يكشف بما لا يدع مجالاً لأى شك أن الطالب المذكور غير حريص على مستقبله العلمى ونزعت منه عناصر السلوك القويم والإخلاق الحميدة قبل اساتذته بالمدرسة وهى الخصال التى لا غنى عنها لطالب العلم فإن فقدها غداً مثالاً سيئاً لطالب العلم يخشى من إنتظامه بالدراسة إنعكاس سلوكه على أقرانه ومن ثم وإذ رفضت الجهة الإدارية إعادة قيد نجل المدعى كطالب منتظم بالمدرسة فإن قرارها يكون قد صدر صحيحاً ومستخلصاً استخلاصاً سائغاً من اصول تنتجه مادياً وقانوناً وبالتالى يكون قائماً على سببه الصحيح المبرر له ومطابقاً لأحكام القانون الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الدعوى . وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/12/2002 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بإمتناع المدعى عليهما من إعادة قيد نجله حسن كطالب منتظم لاداء إمتحان السنة الثالثة الثانوى وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وقال المدعى شرحاً لدعواه أن أبنه " حسن " طالب بالسنة الثالثة بالمرحلة الثانوية منازل ورقم جلوسه 511936 ، وبتاريخ 11/3/2002 أخطرته المدرسة بالأخطار رقم (4) بأن مدة غيابه عن الدراسة 28 يوماً ثم أصدرت بتاريخ 31/3/2002 قرار بفصله لتجاوزه نسبة الغياب أكثر من ثلاثين يوماً منفصلة فتقدم بصفته ولى أمر الطالب بطلب لإدارة مدرسة ادفو الثانوية التابع لها أبنه لإعادة قيده فتم عرض الطالب على مجلس إدارة المدرسة فقرر بجلسة 18/3/2002 رفض الطلب وتم أخطاره بتاريخ 18/3/2002 بالقرار ، وبتاريخ 21/3/2002 صدر القرار الوزارى رقم 53 بالموافقة على قيد أبنه وإداء الإمتحان من الخارج إلا أن إدارة المدرسة لم تنفذ هذا القرار واستمرت فى إمتناعها عن إعادة قيده ، فتقدم بطلب أخر وفقاً للقرار الوزارى رقم 227 بتاريخ 24/10/2001 لقيد أبنه كطالب منتظم أسوة بزملائه دون أن يلقى طلبه قبولاً ، فتظلم بتاريخ 30/9/2002 لإعادة قيد أبنه كطالب منتظم للعام الدراسى 2002/2003 فقررت الجهة الإدارية بتاريخ 14/11/2002 رفض الطلب . وذكر المدعى أن جهة الإدارة قد تعسفت فى أستعمال السلطة بعدم قيد أبنه كطالب منتظم اسوة بزملائه لإداء الإمتحان عن المرحلة الثانوية خاصة مع أقتراب موعد تحرير استمارات الإمتحانات وهو ما يترتب عليه أضراً بمستقبله ، وأختتم صحيفة دعواه بالحكم له بطلباته سالفة البيان . نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى . وبجلسة 10/4/2003 حكمت برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه . والزمت المدعى مصروفات هذا الطلب . وأحيل الشق الموضوعى من الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة والذى أودعت تقريرها بالرأى القانونى فيه وارتأت فيه الحكم برفض الدعوى . نظرت المحكمة الدعوى . وبجلسة 14/7/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .