الطعن رقم 2179 لسنة 2 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار / د/ محمد رضا سليما ن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / سعد مسعود محفوظ وكيل بمجلس الدولة
/ د/ عاطف نصر مسلمى المستشار
وحضور السيد الاستاذ المستشار / الهم محمــــود مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمود محمد عبد الله امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا
ومن حيث ان المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقيته فى صرف بدل التفرغ المقرر للاخصائيين التجاريين وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 472 لسنه 1976 وقرار وزير المالية رقم 740 لسنه 1996 اعتبارا من 30/6/1996 مع مايترتب على ذلك من اثار ةوالزام جهة الادارة بالمصروفات .
ومن حيث انه عن شكل الدعوى فالدعوى الماثلة من قبيل دعاوى الاستحقاق التى لاتتقيد بمواعيد واجراءات دعوى الالغاء واذا استوفت الدعوى سائر شروطها واوضاعها الشكلية الاخرى و من ثم تكون مقبوله شكلا .
ومن حيث انه وعن الموضوع فان المادة الاولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لستنه 1976 تنص على انه " يمنح الاخصائيين التجاريين اعضاء نقابه التجاريين الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضى التفرغ وعدم مزاولة المهنه فى الخارج بدل تفرغ بالفئات الاتية:-
9 جنيهات شهريا للفئات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة
11 جنيهات شهريا للفئات الثالثة والثانية والاولى
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على ان يصدر وزير المالية قرارا بتحديد الوظائف التى تقتضى التفرغ والتى يمنح شاغلوها البدل المشار اليه فى المادة السابقة وذلك بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والادارة "
ونفاذا لذلك صدر قرار وزير المالية رقم 740 لسنه 1996 ونص فى مادته الاولى على ان يكون العامل المستحق لبدل تفرغ الاخصائيين التجاريين شاغلا لاحدى الوظائف التخصصية الواردة بجدول ترتيب وظائف الوحدة المعتمدة والتى تتطلب شروط شغلها الحصول على مؤهل تجارى عال وبشرط التفرغ وعدم مزاولة المهنة بالخارج وان يكون خاضعا لاحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة وان يكون عضوا بنقابة التجاريين ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وقد صدر هذا لالقراربتاريخ 30/6/1996
ومن حيث انه من المستقر عليه طبقا لقضاء المحكمة الادارية العليا ان مناط استحقاق هذا البدل وفقا لاحكام القرارين المشار اليهما ان يكون الطالب من الاخصائيين التجاريين ومقيدا كعضو بنقابه المهنة التجارية وبشرط التفرغ وعدم مزاولة المهنة بالخارج وان يكون من الخاضعين لاحكام القانون رقم 47 لسنه 1978
" عليا الطعن رقم 2301 لسنه 35ق جلسة 18/2/1995 الطعن رقم 3502 لسنه 37ق جلسة 22/3/1997 "
وحيث متى كان ماتقدم وكان الثابت بالاوراق ان المدعى يشغل وظيفة ناظر مدرسة اهناسيا التجارية بالدرجة الاولى بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف وبالتالى فانه لايشغل وظيفه تتطلب شروط شغلها مؤهل تجارى عال ولايتوافر فى شأنه شروط استحقاق البدل المطالب به الامر الذى يتعين معه رفض الدعوى وهو ماتقضى به المحكمة .
وحيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الاسباب
-------
حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع
ــــــــــ
بتاريخ 30/6/2002 أقام المدعى هذه الدعوى بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم فى ختامها بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقيته فى صرف بدل التفرغ طبقا لقرار وزير المالية رقم 740 لسنه 1996 بشأن تحديد الوظائف التى تقتضى تفرغ الاخصائيين التجاريين وطبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنه 1976 ومايترتب على ذلك من اثار .
وجرى تحضير الدعوى على النحو المبين بالاوراق واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا ارتات فيه الحكم باجابه المدعى الى طلباته .
وعينت المحكمة جلسة 6/11/2004 لنظر الدعوى حيث قدم الحاضر عن المدعى عليهم حافظة مستندات ومذكره بدفاعه طلب فى ختامها رفض الدعوى .
ثم قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر بعد ان اودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به