الطعن رقم 4133 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمود اسماعيل رسلان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ فوزى عبد الراضى نائب رئيس مجلس الدولة
و / على حسن طلب نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار المساعد/ أسامة محمد أحمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال كامل صليب أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
===================
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة 0
من حيث ان المدعيين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقيتهم فى صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسيين الزراعيين ومايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات .
وحيث ان البحث فى الاختصاص يسبق البحث فى الشكل او الموضوع ، وحيث ان اختصاص محاكم القضاء الادارى والمحاكم الادارية يرجع الى قاعدة عامه مجرده اوردتها النصوص بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وهى الدرجة التى يشغلها الموظف رافع الدعوى حيث حدد المشرع باختصا ص محكمة القضاء الادارى بالمنازعات المتعلقة بالوظيفة العامه من المستوى الاول بينما تختص المحكمة الادارية بالمنازعات التى ترفع من الموظفيين العموميين من المستوى الثانى والثالث ومن يعادلهم وان فئات مستوى الثانى للوظيفة وفقا للقانون رقم 58 لسنه 1971 تعادل الدرجة الثالثة وفقا للجدول رقم 2 المرافق للقانون رقم 47 لسنه 1972.
ولما كان ذلك وكان الثابت من اوراق الدعوى ان المدعيين الثالث والرابع والخامس يشغلون وظيفه مساعد باحث بالمركز المدعى عليه وهى تعادل الدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنين بالدولة ومن ثم ينعقد الاختصاص للمحكمة الادارية لوزارة المالية بالنسبة لهم ويتعين القضاء باحالة الدعوى الى هذه المحكمة اعمالا للمكادة 110 من قانون المرافعات ، ولما كان الحكم باحالة الدعوى غير منه للخصومه الامر الذى يستلزم ابقاء الفصل فى المصروفات . اما بالنسبة لباقى المدعيين وحيث أن الجمع بين مدعين متعددين حتى لو تعددت طلباتهم فى صحيفة واحدة يكون سائغا إذا كان يربطهم فيها امرا واحدا والمناط فى ذلك تحقيق المصلحة فى توجيه الخصومه على هذه الصورة وان المرد فى ذلك الى تقدير المحكمة وفقا لما تراه من ظروف الدعوى0
( فى هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 506 لسنة 9ق بجلسة 19/5/1968 ) 0
ومن حيث لما كان ذلك وكان الثابت من اوراق الدعوى ان المدعيين يطلبون الحكم باحقيتهم فى صرف بدل التفرغ المقرر للمنهدسيين الزراعيين وان كل منهم مركز قانونى مستقل من حيث تاريخ الترقية والدرجة الوظيفة التى يشغلها ومن ثم ينتفى مصلحة جماعية تبرر جمعهم من صحيفة واحدة الامر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى
ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : - اولا / بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة للمدعيين الثالث والرابع والخامس واحالتها بحالتها الى المحكمة الادارية بوزارة المالية وابقت الفصل فى المصروفات .
ثانيا / بعدم قبول الدعوى بالنسبة لباقى المدعين والزمتهم المصروفات0
فقرة رقم -1
الوقائع-:
أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفه أودعت قلم كتاب المحكمه بتاريخ 3/2/200طالبين فيها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين ومايترتب على ذلك من اثار 0
وذكر المدعون شرحا لدعواهم انهم من اعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم بالمركز المدعى عليه ةيخضعون للقانون رقم 49 لسنة 1972 و 69 لسنة 1973 و 47 لسنة 1978 ويستحقون صرف بدل التفرغ المطالب به الا ان جهة الادارة امتنعت عن صرفه لهم 0
ونعى المدعون على ذلك المخالفة للقانون حيث ان صميم عملهم تخصص المهندسين الزراعيين كما انهم اعضاء بنقاابة المهن الزراعية 0
واختتم المدعون صحيفة دعواهم بطلباتهم انفة البيا ن 0
وقد جرى تحضير الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم :
اولا : بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة للمدعين الثالث والرابع والخامس واحالتها بحالتها الى المحكمة الادارية لوزارة ا لمالية للاختصاص وابقاء الفصل فى المصروفات 0
ثانيا : بالنسبة لباقى المدعين بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزامهم المصروفات 0
وعين لنظر الدعوى امام هذه المحكمة جلسة 12/5/2003 وتدوولت بالجلسات على الوجه المبين بالمحاضر وبجلسة 9/5/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 25/9/2004 وفيها قررت اعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0