⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8562 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-1-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة د 0 حمدى الحلفاوى وكيــــــــــــل المجــــــــلس وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبده مفـــــــــوض الــــدولـــــــــــــــة وســــــكرتـــــــاريــــة الســـــــيد / ســامى عـبد الله أمـــــــــــين الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــحكــمــــــة ********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 ومن حيث إن المدعي - بصفته - يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة السويسرية للصرافة لمدة شهر ونصف اعتبارا من إقفال أعمال يوم 26/6/2001 حتى 9/8/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0 ومن حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغنى عن البحث في الطلب العاجل والفصل فيه 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة رقم "2" من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي تنص على أن ( تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الأجنبي وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصرى وفى إطار السياسة العامة للدولة وبما لا يخل بأحكام هذا القانون ، 00000000، ويجوز للوزير المختص أن يرخص بالتعامل في النقد الأجنبي لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة ، ويحدد قرار الوزير الصادر في هذا الشأن قواعد وإجراءات هذا التعامل ، وله في حالة مخالفة هذه الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة ،كما يكون له إلغاؤه في حالة تكرار المخالفة ، وفى هذه الحالة يتم شطب قيدها من السجل المقيدة فيه في البنك المركزى 0 ) 0 وتنص المادة ( 6) على أنه ( على المصارف المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها في التعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للوزير المختص والبنك المركزى بيانا عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي وفقا للنظم والقواعد التى يضعها البنك المركزى المصرى ويقوم البنك المركزى المصرى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات التى يصدرها الوزير المختص ) وتنص المادة رقم (7 ) على أنه ( يكون للعاملين بالوزارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من زير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، ويكون للعاملين بالبنك للعاملين بالبنك المركزى المصرى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع محافظ البنك صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يختص بتنفيذ أحكام المادة (1) من هذا القانون ) وتنص المادة ( 13 ) منت اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 331 لسنة 1994 على أنه ( تخضع الجهات غير المصرفية المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي لرقابة البنك المركزى المصرى ، وتلتزم هذه الجهات بالنظام الإحصائي والإجراءات التى يقررها البنك في هذا الشأن ) ، وتنص ( 32 ) منها على أنه ( يقوم البنك المركزي المصري بمراقبة عمليات النقد الأجنبي التى تقوم بها المصارف المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي وذلك وفقا لأحكام هذه اللائحة ) 0 ومفاد هذه النصوص أن المشرع أحال إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى يتعلق بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الأجنبى بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى وفي إطار السياسة العامة للدولة و دون إخلال بأحكام القانون المشار إليه ، ويكون التعامل في النقد الأجنبي حسب الأصل للمصارف المعتمدة مع جواز الترخيص بهذا التعامل من الوزير المختص لجهات أخرى غير المصارف والتي يتعين عليها الالتزام بقواعد وإجراءات هذا التعامل وفقا للقرار الوزاري المتضمن ذلك ، فإذا خالفت أيا من الجهات تلك القواعد والإجراءات كان للوزير المختص ايقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة ، فإذا ما تكررت المخالفة كان له إلغاؤه ، ووقتئذ يتم شطب قيدها من السجل المقيدة به في البنك المركزى المصرى ، وناط المشرع بهذا البنك مراقبة عمليات النقد وخول من يتم تحديدهم وفقا لأحكام القانون وتضفى عليهم صفة مأمورى الضـــبط القضائى مهمة هذه المراقبة 0 ومن حيث إن الثابت بالأوراق أنه بمناسبة التفتيش على فرع الشركة المدعية بشرم الشيخ فىيوم7/4/2001 وأسفر التفتيش عن المخالفات التالية : 1. امتناع موظف الشباك عن بيع العملة الحرة حيث تقدم مفتش البنك المركزى بطلب شراء مبلغ مائتى دولار من موظف الشباك الذى لم يستجب لطلبه وأفاده بمعاودة الرجوع مرة أخرى بعد فترة وبقيام المفتش بالجرد تبين وجود مبلغ 72135 دولار أمريكي لدى الفرع 0 2. لم يقم الفرع بإبلاغ المركز الرئيس للشركة بالبيانات التفصيلية لعمليات الشراء والبيع والخاصة بالغرفة المركزية إذ يكتفي بإبلاغ أرصدة التشغيل اليومية مرة واحدة 0 3. تبين قيام الفرع بإبلاغ المركز الرئيس للشركة بالعمليات المميزة مرة واحدة كل يوم 0 4 0 تبين وجود صورة إيصال شراء رقم 417707 والتى يتم القيد بموجبها في سجلات الفرع ومدون عليها نوع العملة فقط ( دولار ) ولم يستدل على المبلغ الذى تم شراؤه بموجب الإيصال ، وقد رد المدير التنفيذى على هذه المخالفات - في صلب محضر إثبات الحالة مبررا المخالفة الأولى بان موظف الشباك رد بالرجوع بعد فترة لضبط الشباك حتى يتم عمل رصيد تشغيل الشركة ، وبالنسبة لمخالفة عدم الإبلاغ برصيد التشغيل بأنه يتم وفقا للنظام المتبع لدى الفرع وفيما يتعلق بصورة الإيصال سيتم عمل مذكرة للمركز الرئيسى للشركة لعدم وجود أصل ذلك الإيصال ، وقد أخطر البنك المركزى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بهذه المخالفات حيث أعدت مذكرة أوضحت فيها أنه سبق توقيع جزاءات على الشركة المذكورة تمثلت في إيقاف الترخيص لمدة (20 ) يوما في 7/5/1999 لارتكابها مخالفات تمثلت في إجراء عمليات بيع وشراء نقد أجنبي دون إصدار إيصالات عنها وعدم قيدها بالسجلات وإجراء تعاملات خارج المقر ، وكذلك تم مجازاتها بإيقاف الترخيص لمدة شهرين بتــــاريخ 22/8/1999 لارتكابها مخالفات تمثلت في إجراء تعاملات خارج السجلات وبأسعار مختلفة عن الأسعار المعلنة وإجراء تعاملات بالأجل وعدم الاستجابة لبيع النقد الأجنبي وعدم إصدار إيصالات بالعمليات التى تتم وعدم قيدها بالسجلات ، وعرض أمر الشركة على وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية منسوبا إليها ارتكابها ثلاث مخالفات تمثلت في : 1 - عدم استجابة الشركة لبيع النقد الأجنبى على الرغم من وجود رصيد لديها يكفى لذلك 0 2 - تلاعب الشركة فى إيصالات الاستبدال 0 3 - عدم إبلاغ المركز الرئيسي للشركة بالأسعار المميزة التى يتم منحها للعملاء فى حينها والاكتفاء بإبلاغها مرة واحدة يوميا ، وأصدر الوزير قراره - المطعون فيه - بإيقاف الترخيص الصادر للشركة لمدة شهر ونصف 0 ومن حيث إنه ثبت فى حق الشركة المدعية اقترافها للمخالفتين الأولى والثانية ثبوتا يقينيا يطمئن إليه وجدان المحكمة ، إذ تأكد امتناع موظف الشباك بفرع الشركة بشرم الشيخ عن بيع العملة الحرة ، ولا يجدى بها نفعا التذرع بأن موظف الشركة طلب إلى العميل بالعودة مرة أخرى حتى يمكن ضبط رصيد الشركة فهو دفاع مهلهل لا يقوم سندا لامتناعه عن البيع بالمخالفة للقانون ، كما أقر المدير التنفيذى للشركة بالمخالفة الثانية وقرر بأنه سيتم عمل مذكرة للمركز الرئيسى ، ولا يجدى الشركة في مجال الدفاع قولها بمذكرة دفاعها المقدمة في الدعوى بأن وجود الإيصال رقم 417707 مدونا به نوع العملة فقط ( دولار ) دون أن يذكر فيه المبلغ الذى تم شراؤه هو مجرد خطأ مادى فهو دفاع متهافت لا تلتفت إليه المحكمة ، وباستبعاد المخالفة الثالثة التى تنازع فيها الشركة والمتعلقة بعدم الإبلاغ على الأسعار المميزة التى يتم منحها للعملاء ، فإن ثبوت اقتراف الشركة للمخالفتين الأوليين كاف بذاته لتوقيع الجزاء بإيقاف الترخيص الممنوح لها لمدة شهر ونصف ، ولا سيما وأنها ليست المرة الأولى التى ترتكب فيها الشركة مثل هذه المخالفات وإنما هى في الواقع قد استعذبت ارتكاب المخالفات في سوق يحتاج إلى الضبط نظرا لحساسية التعامل في سوق الصرف ونظرا للظروف الاقتصادية المتردية التى تواجه البلاد والتى تفرض على شركات الصرافة - وجوبا - احترام قواعد التعامل المقررة لسوق الصرف لا أن تخرق هذه القواعد وصولا لتحقيق أرباح غير شرعية ودون أى اعتبار لما يصيب الاقتصاد القومى بسبب ذلك 0 ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، فإن القرار المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح الواقع والقانون ، ويضحى الطعن عليه فاقدا لسنده الصحيح متعينا القضاء برفضه 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة "184" من قانون المرافعات فـــــــــلهــــذه الأسبــــــــاب ************ حكمت المحكمة : ************* بقبول الدعوى شكلا ، وبرفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الــــــوقائـــــــــــــع : ***************** أقام المدعى - بصفته - هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/6/2001 طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة وفروعها لمدة شهر ونصف مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه بتاريخ 26/6/2001 صدر القرار المطعون فيه حيث نسب للشركة المخالفات التالية : - عدم استجابة الشركة لبيع النقد الأجنبي على الرغم من وجود رصيد لديها يكفى للصرف ، نلاعب الشركة في إيصالات الاستبدال ، عدم إبلاغ المركز الرئيسى للشركة بالأسعار المميزة التى يتم منحها للعملاء في حينه ، والاكتفاء بإبلاغها مرة واحدة يوميا ، وينعى المدعى على هذا القرار مخالفته للواقع وللقانون على سند من أنه لم يثبت قيام الشركة بالامتناع عن البيع ، وأما بخصوص ما ثبت من وجود صورة إيصال مدون عليها نوع العملة فقط ولم يحدد فيها المبلغ فذلك محض خطأ مادي ، وأما بخصوص المخالفة الثالثة فإن المسئول عن الإبلاغ عن العمليات هو الشركة وليس الفرع ولا يمكن أن ينسب إلى الفرع مثل هذه المخالفة ، فضلا عن أن القرار صدرا مشوبا بالتعسف في استخدام السلطة وتجاوزها 0 وعينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 3/7/2001 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وخلالها قدم محامى الحكومة حافظة طويت على ستة مستندات ومذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى بشقيها لثبوت المخالفات في حق الشركة المدعية ، وقدم محامى الشركة المدعية حافظة طويت على مستندين ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وقدم وكيل الشركة المدعية مذكرة تعقيبا على التقرير ، وبجلسة 11/12/2001 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 15/1/2002 مع مذكرات خلال أسبوعين ولم يقدم شئ من ذلك 0 وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0