الطعن رقم 846 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدالحميد حسين
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
حيث أن المدعين يطلبون الحكم بأحقيتهم فى صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين على أساس الأجر مضافاً اليه العلاوات الخاصة التى ضمت اليه والزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أن الدعوى قد أستوفت الدعوى أوضاعها الشكلية فمن ثم تكون مقبولة شكلاً .
وحيث أنه عن الموضوع فقد نصت المادة ( 1 ) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 فى شأن تقرير بدل تفرغ للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين على أن " يمنح المهندسون الزراعيون أعضاء نقابة المهن الزراعية والأطباء
البيطريون أعضاء نقابة البيطريين ............. الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضى التفرغ وعدم مزاولة المهنة فى الخارج الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه بدل تفرغ بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة " .
وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنة 1992 على أن " تضم الى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفة أو منصبه ............. " وبالتالى فإن المشرع جعل بدل التفرغ محسوباً على أساس بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة وليس على أساس الأجر الأساسى الذى تضم اليه العلاوات الخاصة المشار اليها "
وحيث أن الجهة الإدارية تقوم بصرف البدل المطالب به على أساس بداية الأجر المقرر لوظيفة المدعين ومن ثم تكون دعوى المدعين غير قائمة على اساس صحيح من القانون جديرة بالرفض .
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعين المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع
أقام المدعون دعواهم الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/12/2002م بطلب الحكم بأحقيتهم فى صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بنسبة 30% من بداية الأجر الأساسى المقرر لدرجة الوظيفة التى يشغلها كل منهم مضافاً اليه العلاوات الخاصة التى ضمت الى الأجر الأساسى أعتباراً من 1/7/1992 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المستحقة اعتباراً من 1/7/1995 والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وذلك على سند أنهم يعملون بوظيفة مهندس زراعى ومقيد بنقابة المهن الزراعية وتقوم الإدارة بصرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للوظيفة دون أن تضم اليه العلاوات الخاصة .
وحيث قد صدرت عدة قوانين بضم العلاوات الخاصة الى المرتب وبالتالى يستحقون صرف بدل التفرغ المشار اليه على أساس الأجر أساسى مضافاً اليه هذه العلاوات أعتباراً من تاريخ صدور القانون رقم 29 لسنة 1992 ولم تقم الجهة الإدارية بصرف هذا البدل على هذا النحو اليه مما أضطرهم الى اللجوء الى لجنة فض المنازعات ثم رفع دعواهم الماثلة بغية الحكم لهم بطلباتهم ، وجرى تحضير الدعوى على النحو الثابت بجلسات التحضير حيث قدم محامى الدولة حافظة مستندات وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى .
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم المدعون حافظة وقدم محامى الدولة مذكرة وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 16/10/2005 وتم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .