⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 41 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1946-3-21 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى
⚖️ الطعن بمخالفة حكم سابق أو فى الاختصاص
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نشأت وحضور محمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوية وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تكييف المدعي دعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التي ذكرها في صحيفة دعواه لا يقيد القاضي ولا يصح أن يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. فإذا رفع المدعي دعواه على اعتبار أنها دعوى استرداد حيازة ووصفها صراحة بذلك ولكن كان الظاهر من صحيفتها أن الحق الذي استمسك به والواقعة التي ذكرها تستلزمان أن تكون الدعوى دعوى منع تعرض، ففهمتها المحكمة على حقيقتها وقضت فيها على أساس هذا التكييف القانوني الصحيح، فلا يصح النعي على حكمها بمخالفة القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان سبب الطعن مؤسساً على مسخ المحكمة لمدلول ورقة من أوراق الدعوى فهذا المطعن لا يكون إلا نعياً على الحكم بوقوع بطلان جوهري فيه، وهو لذلك لا يصلح سبباً للطعن بالنقض في قضايا وضع اليد.