⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1543 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد مرســـــى حلمـــــــــــــــى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد عبد الراضى محمد نائب رئيس مجلس الدولـــة و/ صبحى على السيـــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عادل فـــــــــــــــــــــــــــؤاد مفــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكرتاريـــــــــة السيــــــــــــــد/ رأفت إبراهــــــيم محمـــــــد أميــــــــــــــن الســــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا . ومن حيث إن الثابت من الأوراق - صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 14514 لسنة 56ق بجلسة 11/4/2004 ( حافظة المدعي بجلسة 21/6/2005 - كان المدعى قد توفى إلى رحمة الله بتاريخ 20/7/2002 وهو ما أشار إليه محامي ورثة المدعى بغلاف الحافظة المشار إليها . ومن حيث إنه لم يتم تصحيح شكل الدعوى بإدخال ورثة المدعي فى الدعوى فإنه يتعين القضاء بانقطاع سير الخصومة فى الدعوي وذلك عملا بحكم المادة 130 من قانون المرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/11/2001 وطلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بتعويض المدعى تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقاله. وقال المدعى شرحا لدعواه إنه تم اعتقاله خلال الفترة من 14/3/1992 حتى تاريخ رفع الدعوى . ونعى المدعى على قرار اعتقاله صدوره مشوبا بعيب مخالفة القانون فضلا عن الانحراف بالسلطة . وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى . وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى التعويض المناسب جبرا لما لحقه من أضرار من جراء اعتقاله خلال الفترة من 7/10/1994 حتى 21/10/2001 والمصروفات . تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات وطلب الحكم بإثبات ترك الخصومة فى الدعوى كما أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة . وبجلسة 21/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودتة المشتملة على أسبابه عند النطق به .