⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1542 لسنة 7 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدالحميد حسين وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ / غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة . وحيث أن المدعيين يطلبان الحكم بأحقيتهما فى صرف المكافأة التشجيعية المنصوص عليها بقرار محافظ اسوان رقم 309 لسنة 1991 الصادر بتاريخ 30/12/1991 بنسبة 125 % من مرتب الاساسى شهرياً والمعدل بالقرار رقم 101 لسنة 1994 ليكون الصرف بنسبة 110% شهرياً ، وما يترتب على ذلك من آثار بالطلبات السالفة . وحيث أن الدعوى أستوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم تكون مقبولة شكلاً . وحيث إنه عن الموضوع ، فإن قرار محافظ أسوان رقم 309 لسنة 1991 ينص فى المادة الأولى منه على أن : " تصرف مكافأة تشجيعية للعاملين التابعين للوحدات المحلية ومديريات الخدمات وديوان عام المحافظة ومشروع التخطيط الإقليمى والإدارة العامة للتنمية الريفية المتواجدين فى نطاق الوحدات المحلية الآتية : (1) .............................. (4) قرية وادى خريط ............. وذلك بنسبة 125% من مرتباتهم الأساسية شهرياً . وتنص المادة الثالثة من ذات القرار على أن : " يتم صرف هذه المكافأة خصماً على بند (5 ) مكافأت نوع (2) مكافأت تشجيعية بموازنة كل مديرية أو وحدة محلية فى حدود الأعتمادات المالية وتعزيز هذا النوع من الوفورات المتاحة طبقاً للتعليمات المالية وطلب اعتمادات إضافية من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية فى حالة عدم كفاية الأعتماد " وقد صدر قرار محافظ اسوان رقم 101 لسنة 1994 بتاريخ 1/8/1994 وتضمن تخفيض النسبة الواردة بالقرار السابق ذكره لتكون 110% بدلاً من 125% وأشار فى ديباجته الى أسباب هذا التخفيض وهى عدم زيادة الأعتمادات المالية المدرجة للمكافأت التشجيعية ولزيادة المرتبات الأساسية للعاملين بعد ضم العلاوات الإجتماعية للمرتبات الأساسية . وحيث إن مفاد ذلك أن قرار محافظ أسوان رقم 309 لسنة 1991 قيد بالمادة الثالثة منه صرف المكافأة التشجيعية المنصوص عليها بالمادة الأولى بأن يكون فى حدود الأعتمادات المالية وتعزيز البند المخصص للصرف من الوفورات المتاحة وطلب أعتمادات إضافية من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية فى حالة عدم كفاية الأعتماد . وحيث أنه من المقرر فى القضاء الإدارى أنه إذا كان من شأن القرار الإدارى ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة العامة فإنه لا يتولد أثره حالاً ومباشرة إلا إذا كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً أو متى أصبح كذلك بوجود الأعتماد المالى الذى يستلزمه تنفيذه لمواجهة هذه الأعباء فإذا لم يوجد الأعتماد أصلاُ فإن تحقيق هذا الأثر غير ممكن أما إذا وجد وكان غير كافة فإنه يتعين التزام حدوده وعدم مجاوزتها . وحيث إنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الأعتماد المالى المخصص بموازنة الجهة الإدارية لصرف المكافأت التشجيعية وهو بند (5) نوع (2) مكافأت تشجيعية غير كاف ، وقد خاطبت تلك الجهة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتعزيز هذا البند عن طريق وزارة المالية إلا أنه لم يتم تدبير الأعتماد المالى المطلوب ، ومن ثم يكون تحقيق أثر القرار رقم 309لسنة 1991 المشار اليها والمعدل بالقرار رقم 101/94 غير ممكن قانوناً ، ويكون طلب المدعيين صرف المكافأة التشجيعية المنصوص عليها بالقرار غير قائم على أساس صحيح من القانون ، ويتعين الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات. فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعيين المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعيان هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 2/9/1999 طالبين الحكم بأحقيتهما فى صرف المكافأة التشجيعية المنصوص عليها بقرار محافظ أسوان رقم 101 لسنة 1994 من تاريخ العمل بهذا القرار أو من تاريخ التحاقهما بالعمل أيهما أقرب . وقال المدعيان شرحاً لأسانيد الدعوى إنهما من العاملين بمحافظة أسوان . مديرية التربية والتعليم بأسوان . ومن ثم ينطبق على حالتهما أحكام القرار المذكور ويستحقان المكافأة التشجيعية المنصوص عليها به وأرفقا بالدعوى حافظة مستندات . وفى مرحلة تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 4/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/10/2005 وقدم محامى الدولة خلال الآجل مذكرة وبها تم مد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .