الطعن رقم 843 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستـــــــــاذ المستشار / محمد سليمان مفـــــــــــــــوض الدولـــة
وسكرتارية السيد / هاشم الكاشف أميــــــــــــــــن الســـــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن حقيقة ما يطلب المدعي الحكم بإلغاء القرار رقم 149 لسنة 1995 الصادر من حي الساحل فيما تضمنه من إيقاف الأعمال المخالفة بالشقة رقم (5) بالدور الثالث من العقار رقم 20 شارع محمد حسن الحلواني بالساحل واحتياطياً بإحالة إلى خبير وإلزام الجهة الإدارية المصاريف.
ومن حيث أن المادة (130) من قانون المرافعات والمستبدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على أن "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة .... إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها".
ومع ذلك إذا طلب أحد الخصومة أجلاً لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع، وجب على المحكمة - قبل أن تقضي بانقطاع سير الخصومة - أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أنه لدى نظر المحكمة للدعوى بجلسة 19/6/2005 قدم محامي المدعي صورة قيد وفاة تفيد وفاة المدعي إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 9/12/1999 ولم يطلب أجلاً لتصحيح شكل الدعوى واختصاص الورثة: من ثم فإن المحكمة تقضي بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المدعي هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/10/1995 وطلب في ختامها الحكم أصلياً- بإلغاء قرار المخالفة رقم 149 لسنة 1995 الصادر في 26/7/1995، واحتياطياً- إحالة الدعوى إلى أهل الخبرة لمعاينة العقار وبيان ما به من مخالفات مع إلزام الجهة الإدارية المصاريف وذكر المدعي بياناً لدعواه، أنه يقيم بالشقة رقم (5) الدور الثالث بالعقار رقم 20 شارع محمد حسن الحلواني - قسم الساحل وفوجئ في تاريخ إقامة هذه الدعوى صدور القرار رقم 149 لسنة 1995 من حي الساحل بوقف الأعمال المخالفة بالشقة المذكورة والتي تتمثل في هدم قواطع من المباني - فاصل بين الحمام ودورة المياه - بدون ترخيص وأنه ينعى على هذا القرار مخالفته للقانون لأن الأعمال الجارية بالشقة لا تؤثر على سلامة العقار ولم يتضرر الغير منها وأنها تمت بترخيص ومعاينة من الحي وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات المذكورة.
قامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى وقدمت تقريراً بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب إلغاء محضر المخالفة رقم 351 لسنة 1995 وبقبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب إلغاء قرار الإيقاف رقم 149 لسنة 1995 ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصاريف.
نظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في شهر ولم تقدم أية مذكرات خلال الأجل المضروب وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.