⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1541 لسنة 8 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمـــــود رمضــان محمــد نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / حسين عبد الحميد حسيــــن وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولـة وسكرتاريـــــــــــة السيــــــــــــــــــــــــــــــد / سعـيــد محمـد أحـمــــــــــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . من حيث أن المدعي يطلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر . ومن حيث أن المادة 30 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والمعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن " وتعلن وحدة شئون العاملين العمل بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين بحسب الأحوال ، وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه . . . . . . " . " ويبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً " . " ولا يعتبر بيان تقييم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه " . - الدعوى رقم 1541-8 ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا ذهبت إلى أنه لا وجه للقول بأن مقتضى نص الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها من أنه لا يجز إعمال قرينة الرفض الضمني المقررة في نطاق دعوى الإلغاء على ميعاد الطعن في تقرير كفاية الأداء وأنه يتعين التريث إلى حين البت في التظلم من تقرير الكفاية ذلك أنه قد تتراخى لجنة التظلمات في نظر التظلم والبت فيه مدة قد تطول ، ويظل أمر العامل معلقاً طوال هذه المدة دون أن يتحد ومركزه القانوني نظر لا تمثله تقارير لكفاية من ركيزة هامة وأساسي يعول لعيه لدى الترقيات ومنح العلاوات وكذا تولي الوظائف القيادية الأمر الذي يتعين معه الأخذ بقرينة الرفض الضمني الوارد بنص المادة 24 من قانون مجلس لدولة رقم 47 لسنة 1972 باعتباره قانوناً خاصاً وجب الأعمال . " المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2662 لسنة 42 ق جلسة 9/2/2002 " ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي تم إخطاره بتقرير كفايته المطعون فيه لعام 1998 وتظلم منه بتاريخ 14/5/1999 وأقام دعواه بتاريخ 10/11/1999 طعناً على تقرير كفايته المطعون فيه أي بعد أكثر من ستين يوماً التالية لرفض الضمني ومن ثم تكون الدعوى مقامة بعد الميعاد القانوني المقرر لدعوى الإلغاء مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد مع إلزام المدعي المصروفات . " فلهـذه الأسـباب " حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلاً وألزمت المدعي المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت ابتداءً قلم كتاب محكمة أسوان الابتدائية بتاريخ 10/11/199 وطلب في ختامها الحكم بتعديل تقرير كفايته عن المدة من 1/1/1998 حتى 31/12/1998 من مرتبة جيد إلى مرتبة ممتاز وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه يعمل بمدرسة الطويسة الإعدادية بأسوان مدرس أول لمادة الرياضيات وبتاريخ 9/5/1999 تسلم من جهة عمله تقرير كفايته عن الفترة من 1/1/1998 حتى 31/2/1981 وحصل به على تقرير بدرجة جيد 71% وأنه تظلم منه خلال المدة القانونية وبتاريخ 15/9/1999 صدر القرار الإداري رقم 224 الصادر من لجنة تقارير 1998 مديرية التربية والتعليم بأسوان برفع تقارير كفايته لعام 1998 إلى مرتبة جيد بزيادة أربع درجات ليصبح 75 درجة وأنه يطعن على تقرير كفايته المطعون فيه استناداً إلى أه ينطوي على إساءة استعمال السلطة . وأرفق بصحيفة الدعوى حافظة مستندات . ونظرت لمحكمة المذكورة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة 27/2/2000 قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها . ونفاذاً لهذا لقضاء أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها برقمها المشار إليه . وخلال تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن لدولة حافظة مستندات . وأودعت هيئة مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى . ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ، ومذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .