⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 842 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدالحميد حسين وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ / غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة . حيث أن المدعين يطلبون الحكم بطلباتهم سالفة البيان . وقد أستوفت الدعوى أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . وحيث أنه عن الموضوع . فإن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 بتقرير بدل التفرغ للمهندسين الزراعيين تنص على أنه : " يمنح المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية ............ الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضى التفرغ وعدم مزاولة المهنة فى الخارج الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه بدل تفرغ بنسبة 30% من بداية الأجور المقررة لدرجة الوظيفة " . ويبين من الإطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1992 بشأن تقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية الى الأجور الأساسية أن المادة الرابعة منه تنص على أن " تضم الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية ................. " ومفاد ما تقدم أن المشرع قرر صرف بدل التفرغ بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وليس على أساس الأجر الأساسى الذى تضم اليه العلاوات الخاصة المشار اليها . ومن حيث أن الجهة الإدارية تقوم بصرف البدل المطالب به على أساس بداية الأجر المقرر لوظيفة المدعين ومن ثم لا يجوز حساب بدل التفرغ الى الأجر الأساسى مضافاً اليه هذه العلاوات ذلك أن المشرع قرر حساب البدل من بداية الأجر المقرر للوظيفة ويضحى طلب المدعين حساب البدل من الأجر الأساسى مضافاً اليه العلاوات المشار اليها غير قائم على سند صحيح من القانون مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى والزام المدعين المصروفات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعين المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 29/12/2002 بطلب الحكم بأحقيتهم فى صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بنسبة 30% من بداية الأجر الأساسى المقرر للوظيفة مضافاً اليه العلاوات الخاصة وفقاً للقانون رقم 29 لسنة 1992 على سند أن جهة الإدارة تصرف بدل التفرغ المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 على أساس بداية أجر الوظيفة التى يشغلها كل منهم مجرداً من العلاوات الخاصة التى تم ضمها للأجر وفقاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 الأمر الذى يعد مخالفاً لحكم القانون مما حدا بهم الى إقامة دعواهم ، وقدموا تاييداً لدعواهم حافظة مستندات ، وأضاف أنهم تقدموا بطلباتهم الى لجنة التوفيق طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 . ولدى تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ، وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى . وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 15/1/2005 وما تلاها من جلسات وبجلسة 16/7/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات فى شهرين قدم خلالها الحاضر من الجهة الإدارية مذكرة ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .