⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10257 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-2-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و د 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر ******************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن المدعي يهدف بدعواه إلي الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مكتب براءات الاختراع برفض منحه براءة الاختراع عن اختراعه محل الطلب رقم 867 لسنة 2000 بعد صدور قرار لجنة التظلمات بإلغاء القرار المتظلم منه ( رفض منح البراءة ) . وما يترتب علي ذلك من آثار . وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلا . وحيث إن الفصل في طلب الإلغاء يغني عن البحث والفصل في الشق العاجل من الدعوى . وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة ( 36 ) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 تنص علي إنه : " تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة تختص بنظر التظلمات من القرارات التي يصدرها مكتب براءات الاختراع تطبيقا لأحكام هذا القانون برئاسة مستشار بمحاكم الاستئناف أو من في درجته من أعضاء الهيئات النقابية وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدولة وثلاثة من ذوي الخبرة . ويكون التظلم أمام اللجنة مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه . ويجب علي اللجنة البت في التظلم في موعد غايته ستون يوما من تاريخ تقديم التظلم ، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا……. وحيث إن المادة ( 37 ) من القانون المذكور تنص علي إنه : " يكون لمكتب براءات الاختراع ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 36 ) من هذا القانون ، وذلك أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ إخطار المكتب به أو ذوي الشأن بموجب كتاب مسجل موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول .. وحيث إن مفاد النصيين المتقدمين أن المشرع وسد اللجنة التي تشكل علي النحو الوارد بالمادة (36 ) المشار إليها . الاختصاص بمنظر التظلمات من القرارات التي يصدرها مكتب براءات الاختراع وتطبيقا لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه . ومن هذه القرارات قرار رفض منح براءة الاختراع ، وذلك مقابل رسم يسدده المتظلم ، وأوجب المشرع علي اللجنة البت في التظلم في موعد غايته ستون يوما من تاريخ تقديم التظلم ، كما أضفى المشرع علي قرار لجنة التظلمات صفة النهائيه . وبالتالي فلا نخضع لتصديق جهة إدارية أخري . وقد خول المشرع لكل من مكتب براءات الاختراع وذوي الشأن الحق في الطعن في القرار الصادر من لجنة التظلمات المشار إليها ، وذلك أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار ، فإذا انقضي هذا الميعاد دون قيام مكتب براءات الاختراع أو ذوي الشأن ـ حسب الأحوال ـ بالطعن علي قرار لجنة التظلمات أمام محكمة القضاء الإداري ، فإن هذا القرار يكون قد تحصن في مواجهة الطرفين 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعي تقدم بطلب للحصول علي براءة الاختراع قيد برقم 867 لسنة 2000 وقد أجري التعديل الذي طلبه مكتب براءات الاختراع ، وقد صدر قرار المكتب المذكور برفض طلب المدعي فنيا وقانونيا ، وإذا تظلم المدعي من هذا القرار أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة ( 36 ) المشار إليها ، فأصدرت اللجنة قرارها بجلسة 17/9/2003 بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المتظلم منه ، وإذ انقضت ستون يوما علي قرار لجنة التظلمات النهائي ، ولم تكشف أوراق الدعوى وما بها من مستندات عن قيام مكتب براءات الاختراع بالطعن علي هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري ، ومن ثم يكون هذا القرار قد تحصن في مواجهة مكتب براءات الاختراع ، ويتعين عليه تبعا لذلك تنفيذه ، وإعمال مقتضاه ، وذلك بمنح المدعي براءة الاختراع محل الطلب رقم 867 لسنة 2000 ، وإذا صدر القرار المطعون فيه برفض وامتناع الجهة الإدارية عن منح المدعي تلك البراءة بعد صدور القرار النهائي من لجنة التظلمات بإلغاء القرار المتظلم منه ( رفض منح البراءة ) فإن القرار المطعون فيه يكون قد جاء مخالفا لأحكام القانون ، متعينا القضاء بإلغائه وما يترتب علي ذلك من آثار . ولا ينال من ذلك ما تثيره أكاديمية البحث العلمي من تعقيب علي قرار لجنة التظلمات ، إذ كان بوسعها الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري إلا أنها لم تفعل ، هذا فضلا عن أنه لا يعتبر تنفيذا من جانبها لقرار لجنة التظلمات والذي تحصن ما تدعيه من أنها قامت بإحالة طلب البراءة المقدم به المدعي للفحص الفني والذي تقرر رفضه ، إذ أنه يقع علي عاتق مكتب براءات الاختراع التزام محدد حاصلة تنفيذ قرار لجنة التظلمات طالما قد تحصن بفوات ميعاد الستين يوما دون قيامه بالطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري . وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** بتاريخ 5 / 2/ 2004 أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي لمكتب البراءات مع إلزام المطعون ضدهم بمنحة براءة اختراعه وبنشر وتسجيل هذه الدائرة في السجل الخاص بها وبمجلة البراءات . وذكر المدعي شرحا للدعوى إنه بتاريخ 3 / 7 / 2000 تقدم بطلبه رقم 867 لسنة 2000 إلي مكتب براءات الاختراع بشأن اختراعه المسمي ( استخراج المياه العذب بالطاقة الشمسية والظروف الطبيعية لطبقة سطح البحر ) وقد أرفق جميع المستندات المتعلقة باختراعه وسدد الرسوم المقررة كذلك . وبتاريخ 27 / 10 / 2001 طلب المكتب المذكور منه بعض التعديلات وقد نمى إلي علمه سبق إرسال كتاب بتاريخ 10/9/2001 إلا إنه لم يصل إليه علي الإطلاق ولم يتسلمه ، وبتاريخ 28/11/2001 قام بإجراء التعديل المطلوب ، ثم فوجيء مرة ثانية بكتاب مكتب البراءات المؤرخ 26/3/2002 بمطالبته بالتعديل والذي سبق أن أرسله . وبتاريخ 22/10/2002 فوجيء بخطاب مسجل رقم 1036 من مكتب البراءات يفيد رفض طلب براءته فنيا وقانونيا لمخالفته أحكام المادة الأولي من قانون وبراءات الاختراع المعمول به . وأضاف المدعي أنه بتاريخ 26/11/2002 تظلم من ذلك القرار أمام لجنة التظلمات المختصة وفق حكم المادة 36 من القانون رقم 82 لسنة 2002 . وبتاريخ 23/6/2003 أخطر أن اللجنة تنعقد بتاريخ 2/7/2003 وبجلسة 17/9/2003 أصدرت اللجنة قرارها بقبول تظلمه شكلا وبإلغاء القرار المتظلم منه . وقد أعلن هذا القرار له بتاريخ 27/9/2003 . فتوجه إلي مكتب البراءات لمنحه براءة اختراعه إلا أنه رفض رغم أنه لم يطعن علي قرار لجنة التظلمات المشار إليه ودون مسوغ قانوني . ونعى المدعي علي القرار السلبي بالامتناع عن منحه البراءة مخالفته للقانون والواقع علي النحو الذي أورده بعريضة الدعوى والتي اختتم عريضتها بالطلبات سالفة الذكر وقد تدول نظر الدعوى بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها وبعريضة معلنه قام المدعي بإدخال المدعي عليه الثالث وقد تبادل الخصوم المستندات والمذكرات وأودعت هيئة مفوضى الدولة بناء علي تكليف المحكمة تقريرا أرتأت فيه الحكم بقبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا والزم المدعي المصروفات وبجلسة 18/12/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 29/1/2005 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع وأودع خلال الأجل المدعي مذكرتين . كما أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة . وقد تقرر تأجيل النطق بالحكم لإتمام المداولة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات . وقد أودعت أكاديمية البحث العلمي إعادة الدعوى للمراتبه إلا أن المحكمة تلتفت عن هذا الطلب . وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به بالحكم لإتمام المداولة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات . وقد أودعت أكاديمية البحث العلمي إعادة الدعوى للمراتبه إلا أن المحكمة تلتف عن هذا الطلب . وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به .