⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 40 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1946-4-4 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف
⚖️ شفعة
⚖️ استئناف فرعى
⚖️ الارض الشافعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نشأن و بحضور محمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوية و سليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لم يشترط لرفع الاستئناف الفرعي الأوضاع التي نص عليها في المادة 363 من قانون المرافعات لتقديم الاستئناف الأصلي، فيجوز تقديمه شفاهاً أو بمذكرة مكتوبة يبدي فيها المستأنف عليه هو الآخر تظلمه من قضاء الحكم المستأنف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان عقد شراء الشفيع غير مسجل فالعين التي هي محل هذا العقد لا يصح أن يشفع بها.