⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1541 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد دسوقى محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ / غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . من حيث أن المدعي يطلب الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته الأعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر . وحيث إن الدعوى أستوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . وحيث إنه عن الموضوع ، فإن المشرع نظم بالمادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 219 لسنة 1991 حق العامل فى الاجازة السنوية كحق مقرر له يظل قائماً ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة وأجاز للعامل الاحتفاظ بما يكون له من رصيد الإجازات الأعتيادية السنوية ، فإذا أنتهت خدمته قبل تمكنه قانوناً أو فعلاً من استنفاد ما تجمع له من ذلك الرصيد حق له اقتضاء بدل نقدى عنه كتعويض له عن حرمانه من هذه الإجازات بما لا يجاوز أربعة أشهر. وحيث أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بجلسة 6/5/2000 فى القضية رقم (2 ) لسنة 21ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الإعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر ، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل . وحيث إنه يشترط لاستحقاق العامل المقابل النقدى لرصيد إجازاته الأعتيادية فيما جاوز الأشهر الأربعة ألا يكون السبب فى عدم منحه الإجازات الأعتيادية التى استحقها أبان خدمته فيما جاوز تلك الأشهر راجعاً إليه ، أى عن رغبته وإرادته ، ويقع على الجهة الإدارية عبء إثبات ذلك ، بحسبانها تحتفظ بالأوراق والمستندات والملفات ذات الأثر فى حسم المنازعات الناشئة عن العلاقة الوظيفية بين تلك الجهة وبين العاملين لديها ، ولا يكتفى فى هذا الشأن بالمسلك السلبى للعامل بعدم التقدم بطلب مكتوب لجهة الإدارة للحصول على إجازة ، لأن هذا المسلك لاقى قبولاً من تلك الجهة بأعتباره محققاً لمصلحتها التى لولاها لأجبرت العامل على الحصــول على الإجـازة التى استحقها وتجاوز بها الحد الأقصى المسموح له بالأحتفاظ به ومقداره أربعة أشهر . وحيث إنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعي كان من العاملين بالوحدة المحلية بمركز ومدينة نصر النوبة وأنتهت خدمته وصرفت له الجهة الإدارية المقابل النقدى لرصيد إجازاته الأعتيادية بواقع أربعة أشهر ، وأنه متبق له رصيد إجازات إعتيادية مقداره 215 يوم ( مائتان وخمسة عشر يوماً ) وخلت الأوراق من دليل على أن عدم منح المدعي الإجازات الأعتيادية التى استحقها إبان خدمته والتى جاوزت مدتها الأربعة أشهر يرجع إلى رغبته وإرادته المنفردة بمعزل عن رغبة وإرادة جهة الإدارة . ومن ثم يتعين الحكم بأحقته فى المقابل النقدى عن كامل رصيد اجازاته الأعتيادية التى لم يحصل عليها على النحو السالف ذكره وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بأحقية المدعي فى صرف المقابل النقدى عن رصيد إجازاته الأعتيادية بالكامل على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 20/2/2003 طالباً الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته الأعتيادية حتى تاريخ إنتها خدمته وما يترتب على ذلك من آثار . وقال المدعي شرحاً لأسانيد الدعوى إنهما أحيل إلى المعاش ، وصرفت له الجهة الإدارية المقابل النقدى لأربعة أشهر من رصيد إجازاته الأعتيادية عملاً بحكم المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، مع أنه يستحق صرف المقابل النقدى عن رصيد إجازاته الأعتيادية كاملاً . وفى مرحلة تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتى مستندات . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم محامى الدولة مذكرة دفاع . وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .