⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1531 لسنة 9 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /حسام احمد نورا لدين 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلاً من :- السيد الأستاذ المستشار/محمد دسوقي محمد موسي نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار/حسين عبد الحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 حيث إن المدعيين يطلبان الحكم بطلباتهما السالف بيانها وحيث إن الدعوى بوضعها الراهن غير كافية بمستنداتها ودفاع الخصوم فيها لكي تكون المحكمة عقيدتها, ومن ثم وعملا بحكم المادة (135) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية تقضي المحكمة بندب خبير في الدعوى للإطلاع علي مستنداتها وأوراقها وما عسي أن يقدمه الخصوم فيها لبيان رصيد أجازات المدعيين منذ بداية تعيينهما حتي تاريخ انتهاء خدمتهما وذلك بعد خصم المقابل النقدي عن 120 يوما الذي صرفته الجهة المدعي عليها لكل منهما 0 وبالجملة تحقيق عناصر الدعوى وبيان وجه الحق فيها وتحقيق أوجه الدفاع التي أبداها أو يبديها المدعي, وللخبير في سبيل أداء مأموريته الانتقال إلي أي جهة حكومية أو غير حكومية يرى لزوم الانتقال إليها والاضطلاع لديها أو لدى اى شخص علي ما يراه لازما من أوراق وسجلات ومستندات وسماع من يرى لزوم سماعهم من شهود دون حلف يمين , وعلي المدعيين إيداع مبلغ 50 جنيها خزينة المحكمة لذمة أتعاب ومصروفات الخبير, وحددت جلسة 4/2/2006 لنظر الدعوى بحالتها في حالة عدم إيداع الأمانة وجلسة 3/3/2006 في حالة إيداعها, وعلي الخبير إيداع تقريره قبل الجلسة الأخيرة بوقت كاف0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- تمهيديا قبل الفصل في الاختصاص أو الشكل أو الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة أسوان ليندب بدوره احد خبرائه المختصين تكون مهمته مباشرة المأمورية المبينة بأسباب الحكم0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعيان الدعوى المعروضة بإيداع عريضتها ابتداء سكرتارية محكمة أسوان الابتدائية بتاريخ2/10/2000حيث قيدت بجدولها برقم 381 لسنه 2000 وطلبا في ختام العريضة الحكم بأحقيتهما في صرف المقابل التقدي لرصيد أجازاتهما الاعتيادية حتي تاريخ انتهاء خدمتهما وما يترتب علي ذلك من آثار0 وقال المدعيان شرحا لأسانيد الدعوى:- أنهما أحيلا إلي المعاش , وصرفت لهما الجهة الإدارية المقابل النقدي لأربعة اشهر من رصيد أجازاتهما الاعتيادية عملا بحكم المادة "65" من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978, مع أنهما يستحقان صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاتهما الاعتيادية كاملا0 وإمام المحكمة المذكورة قدم الحاضر عن الجهة المدعي عليها حافظة مستندات وبجلسة 10/5/2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي هذه المحكمة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0وقد وردت الدعوى للمحكمة وقيدت بجدولها بالرقم السالف بيانه, وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراى القانوني في الدعوى0 ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0