⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28648 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / مجدى حسين العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / د/ محمد حاتم عامر نائب رئيس مجلس الدولة و/ احمد احمد عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / ماجد المنوفى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمد فرح امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا ومن حيث ان المدعى يهدف من دعواه الى الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه بعدم قيد نجلته رانا بالصف الاول الابتدائى بمدرسة ام الابطال التجريبية التابعة لادارة العمرانية التعليمية للعام الدراسى 2004 /2005 مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهى مقبولة شكلا ومن حيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان قضاء هذه المحكمة قد استقر على انه يشترط للاستجابة له توافر ركنين مجتمعين اولهما ركن الجدية : بان يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الاوراق معيبا مما يرجح الغاؤه، وثانيهما ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائة . ومن حيث انه عن ركن الجدية فان المادة 10 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنه 1981 تنص على انه "يحدد وزير التعليم شروط واحوال القبول فى كل مرحلة تعليمية على ان يكون القبول فى مرحلة التعليم الاساسى على اساس السن فى اول اكتوبر من العام الدراسى 00000" وتنص المادة (15 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 23 لسنه 1999 على انه" التعليم الاساسى حق لجميع الاطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم 000" ومن حيث ان المحكمة الادارية العليا قد قضت فى الطعن رقم 11777 لسنه 46ق جلسة 24/4/2002 بأن كفالة الدولة للتعليم الالزامى لاتعنى تحميلها اية التزامات سوى توفير فرصه التعليم فى المرحلة الالزامية التى تمتد لمدة ثمانى تابع الحكم رقم 28648 لسنه 58ق سنوات تبدا من سن السادسة وتنتهى فى سن الرابعة عشر وذلك بالشروط والاوضاع والقواعد التى ينظمها قانون التعليم وانه تطبيقا لهذه القواعد فانه لايوجد الزام على الدولة بنقل الطالب من صف الى اخر ومن مرحلة الى اخرى لمجرد بلوغة سن معينه اذان ذلك مردود الى امور اخرى فصلها قانون التعليم والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لاحكامه . ومن حيث انه بتطبيق ماتقدم على وقائع النزاع الماثل ولما كان البين من الاوراق بالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى ان المدعى بصفته قد تقدم بطلب الى المدرسة المذكورة لنقل نجلته من الصف الثانى برياض الاطفال الى الصف الاول الابتدائى بذات المدرسة على سند من القول انها بلغت سن السادسة فى الاول من اكتوبر عام 2004 بيد ان طلبه لم يقبل لعدم توافر باقى الشروط المقررة قانونا فى شأن نجلته ومنها عدم قضاء سنتين بمرحلة رياض الاطفال قبل الالتحاق بالصف الاول الابتدائى بحسبان ان المدرسة المذكورة هى من المدارس التجريبية ومن ثم فان القرار المطعون فيه لايثريب عليه اذ يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون الامر الذى يغدو معه ركن الجدية غير متوافر فى طلب وقف تنفيذه مما يتعين معه القضاء برفضه دون الحاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواة . ومن حيث ان من خسر الطلب العاجل من الدعوى يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعى مصروفاته وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها .
فقرة رقم -1
الوقائع ــــ اقام المدعى بصفته هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/7/2004 طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه بعدم قيد نجلته ..... بالصف الاول الابتدائى بمدرسة ام الابطال التجريبية مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات . وقال المدعى بصفته شرحا لدعواه ان نجلته المذكوره تبلغ من العمر فى 1/10/2004 ست سنوات وعشرة شهور وتسعة عشر يوما ولدى تقدمة بطلب الى المدرسة المشار اليها لنقلها من الصف الثانى رياض اطفال الى الصف الاول الابتدائى قوبل طلبه بالرفض مما حدا به الى اقامه دعواه الماثلة ناعيا على القرار المطعون فيه مخالفته للدستور والقانون .وقد حددت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 1/9/2004 وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم المدعى حافظة مستندات وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة وبجلسة 10/10/2004 قررت المحكمة حجز الشق العاجل من الدعوى للحكم بجلسة اليوم 31/10/2004 وقد صدر الحكم واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه عند النطق به.