الطعن رقم 841 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمـــــود رمضــان محمــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / نصر رمضان علي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجـــواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المدعين يطلبون الحكم بأحقيتهم في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين وفقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 مضافاً إليه العلاوات الخاصة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية المقررة قانوناًُ فمن ثم تكون مقبولة شكلاً .
وحيث أنه عن الموضوع ، فإن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 بتقرير بدل التفرغ للمهندسين الزراعيين تنص على أن : " يمنح المهندسون الزراعيون أعضاء نقابة المهن الزراعية . . . . . . . الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بدل تفرغ بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة " .
ومفاد ما تقدم فأن المشرع قرر حساب بدل التفرغ على أساس بداية الأجر المقرر للوظيفة وتضمن القانون رقم 29 لسنة 1992 منح علاوة خاصة للعاملين وإضافة العلاوات المشار إليها بالقانون إلى الأجور الأساسية ومن ثم لا يجوز حساب هذا البدل بعد إضافة هذه العلاوات ذلك أن المشرع قرر حسابها من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة على ما سلف البيان .
وحيث إنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية تصرف للمدعين البدل المذكور على أساس بداية الأجر المقرر للوظيفة دون إضافة العلاوات الخاصة بما يتفق وصحيح حكم القانون ومن ثم تكون هذه الدعوى حرياً بالرفض .
فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعين المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائع "
أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 29/12/2002 طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1664) لسنة 1995 مضافاً إليه العلاوات الخاصة .
وقال المدعون شرحاً لأسانيد الدعوى إن الجهة الإدارية تصرف لهم البدل المذكور على أساس الأجر الأصلي دون إضافة العلاوات الخاصة مما حدا بهم لإقامة هذه الدعوى .
وفي مرحلة تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى .
ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وقدم محامي الدولة خلال الأجل مذكرة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .