الطعن رقم 1447 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 23/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار / رفعت خلف عبد المجيد "نائب رئيس مجلس الدولـــة"
"ورئيــــــــــس المحكمـــــــة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفي عبد الرحمن مصطفي "نائب رئيس مجلس الدولـــة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد أحمد "نائب رئيس مجلس الدولـــة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان "مفـــــــوض الدولـــــــــــــة"
وسكرتاريـــــــــة السيـــــــــــــد / هاشف كاشف "أميـــــــــــــن الســــــــــــر"
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــة "
من حيث أن الطلبات الختامية للمدعي تنحصر في إلغاء القرارين رقمي 98 ، 99 لسنة 1995 فيما تضمنه الأول من تصحيح الأعمال المخالفة بتغيير تخصيص الجراج بمنطقة الردود الأيمن الخلفي إلى نشاط آخر ، وما تضمنه الثاني من إزالة الأعمال المخالفة بمناطق الردود الجانبي والخلفي بزيادة المسطح بالجزء المرخص بالردود الأيسر وتغيير تخصيص الجراج ، والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية ، واحتياطياً بندب خبير في الدعويين.
ومن حيث أن الدعويين استوفيا إجراءاتهما المقررة قانوناً.
ومن حيث إنه طبقاً لنصوص المواد أرقام 4 ، 15 ، 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.
ومن حيث إن سبب القرارين المطعون فيهما ينحصر في تغيير تخصيص الجراج والبناء بمناطق الردود ، وقد قرر المدعي في صحيفتي الدعوى أنه بنى حجرة مكتب بالردود الأيسر على مسطح 18م2 وأن ترخيص البناء رقم 177 لسنة 1972 تضمن أنشاء الجراج ، وأنه قد حدث تغيير في تخصيص الجراج وتم تأجير تلك الوحدات للغير وإخطار مأمورية الضرائب بها سنه 1987 ، الأمر الذي تستظهر منه المحكمة صحة السبب الذي قام عليه كل من القرارين المذكورين ، ولا ينال من ذلك ما جاء بدفاع المدعي من تراخي الإدارة عن مواجهة المخالفات لمدة عشر سنوات مما أكسبه مركزاً قانونياً لا يجوز إهداره ، فهذا الدفاع مردود بعدم سريان أحكام التقادم بشأن أعمال البناء المخالفة للقانون.
ومن حيث إن القرارين المطعون فيهما قد استوفيا اركانهما وشروط صحتهما ومن ثم يكون طلب الإلغاء غير قائم على سند من القانون مستوجباً الرفض.
ومن حيث إنه عن طلب التعويض فإن المستقر عليه أن مسئولية الإدارة تقوم على ثلاثة أركان هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما على نحو يقطع بأنه لولا خطأ الإدارة ما كان الضرر قد حدث على النحو الذي حدث به.
ومن حيث إن القرارين المطعون فيهما مطابقان للقانون ، ومن ثم ينتفي ركن الخطأ وتنهار المسئولية الإدارية ويصبح طلب التعويض غير قائم على سند من القانون حرياً بالرفض.
ومن حيث إنه عن طلب ندب الخبير ، فلا حاجة للمحكمة إلى أعمال الخبرة لأن أوراق الدعوى كافية لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
" فلهـــذه الأسبـــاب "
حكمت المحكمة : بقبول الدعويين شكلاً ، ورفضهما موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
"الوقائـــع"
أقيمت الدعويان بصحيفتين أودعتا قلم كتاب المحكمة في 26/10 و14/11/1995 ، وطلب المدعي في الدعوى الأولى: الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 99 لسنة 1995 واحتياطياً: بندب خبير فيها ، وطلب في الدعوى الثانية الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 98 لسنة 1995 ، واحتياطياً: بندب خبير في الدعوى.
وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بأوراق الدعويين ، ثم أضاف المدعي طلب التعويض بجلسة 27/10/1996.
وضمت الدعويان ، وجرى تحضيرهما لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وأعدت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعويين شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 98 لسنة 95 ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام المدعي وجهة الإدارة المصروفات مناصفة بينهما.
وتدوولت الدعويان أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فيهما بجلسة اليوم ، وصرحت للخصوم بمذكرات في شهر ، ولم ترد ثمة مذكرات ، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.