الطعن رقم 1525 لسنة 13 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشـــــــــــار / رمضان محمــــــود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشــــــــــــار / ناصر محمد عبد الموجود
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيـــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمــــــد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه " لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها . . . . . . ) .
وحيث أن مفاد هذا النص أن طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أمام محاكم مجلس الدولة يجب أن يقترن بطلب إلغاء القرار ، وبناءً على ذلك إذا رفع طلب وقف التنفيذ دون أن يكون مقترناً بطلب الإلغاء كان غير مقبول شكلاً .
- الدعوى رقم 1525-13
وحيث أنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن المدعي أقام دعواه المعروضة بطلب وقف تنفيذ القرار رقم 1541 لسنة 2003 دون أن يقرنه بطلب إلغائه فمن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها .
وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملً بحكم المادة (184) مرافعات .
{ فلهذه الأسباب }
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع بصحيفة ابتداءً قلم كتاب محكمة أسوان الجزئية بتاريخ 28/4/2004 ، وقيدت بجدولها تحت رقم 160 لسنة 2004 تنفيذ أسوان ، وطلب في ختامها الحكم : بوقف تنفيذ القرار رقم (1541) لسنة 2003 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعي شرحاً لأسانيد دعواه : أن الجهة الإدارة أصدرت القرار المطعون فيه متضمناً إزالة السور الذي أقامه بحجة التعدي على أملك الدولة .
وينعى المدعي على هذا القرار أنه صدر بالمخالفة لأحكام القانون لعدم وجود تعدي منه على أملاك الدولة ، واختتم صحيفة دعواه بالحكم له بطالباته سالفة البيان .
نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى ، وبجلسة 4/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .