الطعن رقم 39 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-1-31
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض و ابرام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل مرسى وكيل المحكمة وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزائرلى و سليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بعدم جواز الاستئناف قد بنى على أن عقد الإيجار الذي رفعت به الدعوى صريح في اتفاق طرفيه على أن المحكمة الجزئية هي المختصة نهائياً بالفصل في النزاع، فهذا الحكم يكون غير وارد على مسألة اختصاص وإنما هو منصب على مسألة انتهائية الحكم أو عدم انتهائيته، ولذلك لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض تطبيقاً للمادة 10/2 من قانون محكمة النقض.