الطعن رقم 26366 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / مجدى حسين العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / حسين محمد عبد المحيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة
و/ د/ محمد حاتم عامـــــر نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / ماجد المنوفى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد فرح امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا
ومن حيث ان المدعى يهدف من دعواه الى الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه بعدم قيد نجله بالصف الاول الابتدائى بمدرسة الحرية للغات بالدقى مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات وتنفيذ الحكم بمسودتة.
ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهى مقبولة شكلا
ومن حيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان قضاء هذه المحكمة قد استقر على انه يشترط للاستجابة له توافر ركنين مجتمعين اولهما ركن الجدية : بان يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الاوراق معيبا مما يرجح الغاؤه ، وثانيهما ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائة .
ومن حيث انه عن ركن الجدية فان المادة 10 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنه 1981 تنص على انه "يحدد وزير التعليم شروط واحوال القبول فى كل مرحلة تعليمية على ان يكون القبول فى مرحلة التعليم الاساسى على اساس السن فى اول اكتوبر من العام الدراسى 00000"
وتنص المادة (15 ) من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 23 لسنه 1999 على انه " التعليم الاساسى حق لجميع الاطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم 000"
ومن حيث ان المحكمة الادارية العليا قد قضت فى الطعن رقم 11777 لسنه 46ق جلسة 24/4/2002 بأن كفالة الدولة للتعليم الالزامى لاتعنى تحميلها اية التزامات سوى توفير فرصه التعليم فى المرحلة الالزامية التى تمتد لمدة ثمانى سنوات تبدا من سن السادسة وتنتهى فى سن الرابعة عشر وذلك بالشروط والاوضاع والقواعد التى ينظمها قانون التعليم وانه تطبيقا لهذه القواعد فانه لايوجد الزام على الدولة بنقل الطالب من صف الى اخر ومن مرحلة الى اخرى لمجرد بلوغة سن معينه اذ ان ذلك مردود الى امور اخرى فصلها قانون التعليم والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لاحكامه .
ومن حيث انه بتطبيق ماتقدم على وقائع النزاع الماثل ولما كان البين من الاوراق بالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى ان المدعى بصفته قد تقدم بطلب الى المدرسة المذكورة لنقل نجله من الصف الثانى برياض الاطفال الى الصف الاول الابتدائى بذات المدرسة على سند من القول انه تجاوز سن السادسة فى الاول من اكتوبر عام 2004 بيد ان طلبه لم يقبل لعدم توافر باقى الشروط المقررة قانونا فى شأن نجله ومنها عدم قضائه سنتين بمرحلة رياض الاطفال قبل الالتحاق بالصف الاول بحسبان ان المدرسة المذكورة هى من المدارس التجريبية فان القرار المطعون فيه لاتثريب عليه اذ يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون الامر الذى يغدو معه ركن الجدية غير متوافر فى طلب وقف تنفيذه مما يتعين معه القضاء برفضه دون الحاجة لاستطهار ركن الاستعجال لعدم جدواة .
ومن حيث ان من خسر الطلب العاجل من الدعوى يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذة الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعى مصروفاته . وباحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقريربالرأى القانونى فى موضوعها .
فقرة رقم -1
الوقائع
ــــ
اقام المدعى بصفته هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/7/2004 طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه بعدم قيد نجله بالصف الاول الابتدائى بمدرسة الحرية للغات بالدقى مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات وتنفيذ الحكم بمسودتة دون اعلان .
وقال المدعى بصفته شرحا لدعواه ان نجله يبلغ من العمر فى 1/10/2004 ستة سنوات وثلاثة عشر يوما ولدى تقدمة بطلب الى المدرسة المشار اليها لنقله من الصف الثانى رياض اطفال الى الصف الاول الابتدائى قوبل طلبه بالرفض مما حدا به الى اقامه دعواه الماثلة ناعيا على القرار المطعون فيه مخالفته للدستور والقانون .
وقد حددت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 1/9/2004 وفيها قدم المدعى حافظة مستندات
وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الشق العاجل من الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات خلال ثلاثة ايام لم تقدم خلاله ثمة مذكرات وقد صدر الحكم واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه عند النطق به.