الطعن رقم 1525 لسنة 9 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين عبدالغنى محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
تابع الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1525 لسنة 9 ق
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بالغاء قرار رئيس مدينة الأقصر رقم 1800 لسنة 2000 بإزالة غرفة الدور الرابع العلوى وسقف العروق الخشبية التى أقامها المدعو / فخرى دانيال أيوب بشارع ايزيس المتفرع من شارع مدرسة الصنايع بالأقصر وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الأعتبارية العامة طرفاً فيها تنص على أن ( ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الأعتبارية العامة لجنة أو أكثر ، للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الأعتبارية الخاصة .
وتنص المادة الرابعة من هذا القانون على أنه ( عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتها طرفاً وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها ، عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه ...................)
وتنص المادة 11 من هذا القانون على أنه ( عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على عرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات الغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف تنفيذ لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء الى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة )
ومن حيث أن المستفاد من هذه النصوص أنه فى إطار أهتمام المشرع بتحقيق عدالة ناجزة تصل بها الحقوق إلى أصحابها دون الحاجة لولوج سبيل التقاضى وما يستلزمه من جهد وأعباء مادية ومعنوبة ، وفى سبيل تبسيط إجراءات حصول المتقاضين على حقوقهم من خلال أداة سهلة وبإجراءات مبسطة دون المساس بحق التقاضى فقد أنشأ المشرع لجان بكل وزارة ومحافظة وهيئة عامة وغيرها من الاشخاص الأعتبارية العامة تتولى التوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية الإدارية التى تنشأ أو تثور بين الجهات المذكورة وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص حتى الأعتبارية الخاصة وإلزم أصحاب الشأن قبل اللجوء الى القضاء بمنازعتهم اللجوء إلى تلك اللجان للتوفيق بين الأطراف المتنازعة ورتب المشرع على عدم اللجوء الى تلك اللجان بالنسبة للمنازعات الواجب عرضها عليها عدم قبول الدعوى وتقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها بأعتبار أن تلك المسألة من النظام العام .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى أقام دعواه الماثلة طالباً إلغاء القرار المطعون فيه ، ولم يقترن ذلك بطلب وقف تنفيذ القرار ، ولم تكشف الأوراق عن لجوء المدعى الى لجنة التوفيق بمجلس مدينة الأقصر لعرض نزاعه عليها قبل إقامة دعواه الماثلة ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون .
ومن حيث إنه من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
لهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة الأقصر الكلية بتاريخ 22/1/2001 وقيدت بجدولها برقم 94 لسنة 2001 م . ك الأقصر طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار الإزالة رقم 1800 لسنة 2000 الصادر من مجلس مدينة الأقصر بإزالة غرفة الدور الرابع العلوى وسقف العروق الخشبية التى أقامها المدعو / فخرى دانيال أيوب بشارع ايزيس المتفرع من شارع الصنايع بالأقصر بمسطح 24م2 لإقامتها بدون ترخيص وما يترتب على ذلك من آثار.
ونظرت محكمة الأقصر الكلية الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 27/5/2001حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها الى محكمة القضاء الإدارى وأبقت الفصل فى المصروفات .
وقد احيلت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول لعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنة2000 والزام المدعى المصروفات .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 29/7/2004 وما تلاها من جلسات حيث قدم محامى الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة 23/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/10/2005 وصرحت بمذكرات خلال شهرين وأنقضى الأجل المضروب دون أن يتقدم أى من الخصوم بأية مذكرات وبالجلسة المحددة لإصدار الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها اعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغير التشكيل وليصدر الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .