الطعن رقم 29166 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-3-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئـــــاسة الســيد الأســــــتاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولــــــة
و د. حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولــــــة
وحـــضور الســـــــــيد الأستاذ المستشار /
مفـــــــــــــــوض الدولــــــــة
وســـــــكرتاريـــــــة الســـــــــــــــــــــــــيد /
ســـــامى عبد الله أمــــــــــــين الســـــــــــــــــــر
*******************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة
**********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0
و حيث أن المستشكل يطلب الحكم بقبول الإشكال ،وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 11043 لسنة 56 ق فيما تضمنه من إلغاء القرار المطعون فيه 0
ومن حيث أن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا 0
ومن حيث إن الأصل فى الإشكال فى التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار فى تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم ، فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فأن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه ، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأبى المساس بها على أي وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا 0
و حيث إنه ترتيبا على ذلك ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم من مخالفة لأحكام القانون ، وهذا النعي فى حد ذاته إن صح القول به لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه وانما ينطوي فى حقيقة الأمر على مجادلة فى الأسباب والأسانيد التى أقامت عليها المحكمة قضائها فى هذا الشأن ، وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن فى الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا ، ومن ثم فإن الإشكال يكون غير قائم على أساس من القانون ، ويتعين لذلك القضاء برفضه وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه عملا بحكم المادة (315) من قانون المرافعات 0
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات 0
فلــــــــــــــــهذه الأسباب
************************
حكمت المحكمة :
بقبول الإشكال شكلا ورفضه موضوعا وبتغريم المستشكلين مبلغ أربعمائة جنيه وألزمتهم المصروفات 0
ســـــــكرتير المحكمــــــة رئـــيس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع:-
********** بتاريخ 28/2/ 2004 أقيم الإشكال الماثل بإيداع عريضته قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بطلب الحكم وقف تنفيذ الحكم رقم 11043 لسنة 56ق الصادرمن محكمة القضاء الإدارى .
وذكر المستشكل شرحا للإشكال أن المستشكل ضده السابع سبق أن أقام الدعوى رقم 11043 لسنة 56ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا فيها وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه 0
وبجلسة 30/12/2003 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه ومايترتب على ذلك من أثار .
ونعى المستشكل على هذا الحكم بمخالفته للواقع والقانون وذلك على النحو الوارد تفصيلا بعريضة الإشكال والتى اختتمها بالطلبات سالفه البيان 0
وبجلسة 22/3/2004 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة 0
و قد تدوول نظر الإشكال على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وبجلسة اليوم ، صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0