الطعن رقم 833 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة
/ بطران إبراهيم عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستـــــــــاذ المستشار / محمد سليمان مفـــــــــــــــوض الدولـــة
وسكرتارية السيد / هاشم الكاشف أميــــــــــــــــن الســـــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة.
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء قرار الإزالة رقم 390 لسنة 1995 الصادر من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 11/10/1995 وأقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 26/10/1995 ومن ثم تكون الدعوى مقامة خلال الميعاد وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة فهي مقبولة شكلاً.
وحيث أنه عن الموضوع فإن المادة (29) من القانون رقم 106/1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته تنص على أن: "تسري أحكام الباب الثاني من هذا القانون على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لقانون الحكم المحلي".
وحيث أنه قد جري العمل قضاءً على أنه إذا كان البناء على أرض غير مقسمة أو غير معتمدة التقسيم فإن القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني وحده هو الذي يطبق ومؤدى ذلك خروج هذه الأرض من نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته.
[في ذلك - العليا - في الطعن رقم 724/41ق جلسة 7/6/2001]
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه نسب للمدعي قيامه ببناء حوائط الدور الأرضي بالعقار رقم 2 شارع مسجد نصر الإسلام - المطراوي - حي المطرية القاهرة بدون ترخيص وعلى أرض غير مقسمة، فحرر له محضر مخالفة وقرار بإيقاف الأعمال ثم صدر القرار المطعون فيه رقم 390 لسنة 1995 متضمناً إزالة الأعمال سالفة البيان وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته.
وحيث أن المخالفة المنسوبة للمدعي تقع على أرض غير مقسمة وهي تخضع في ذلك للقانون رقم 3 لسنة 1982 في شأن التخطيط العمراني وحده وتخرج من نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته - الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر على غير محل مستوجباً الإلغاء ويكون طلب الإلغاء له ما يبرره جديراً بقبوله والقضاء بموجبه.
وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/10/1995 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار رقم 390 لسنة 1995 الصادر من حي المطرية - القاهرة، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال شارحاً دعواه أنه بتاريخ 16/10/1995 علم بصدور القرار المطعون فيه والقاضي بإزالة حوائط الدور الأرضي وما يستجد من أعمال بالعقار رقم 2 شارع مسجد نصر الإسلام من المطراوي حي المطرية ... وينعى على هذا القرار مخالفته للقانون مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بالطلبات سالفة البيان.
وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقدمت تقريراً ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه.
وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم مع مذكرات في شهر وانقضى الأجل دون تقدير مذكرات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.