⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9284 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-3-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولــــة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة ********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 ومن حيث إن المدعى بصفته يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الأوقاف رقم 35 لسنة 2000 فيما تضمنه من ضم مسجد قمارى بناحية ميت كنانه مركز طوخ قليوبية إلى الأوقاف ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، فإنه لما كان الثابت أن القرار المطعون فيه يستند إلى حكم المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 ( المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1960 ) بتنظيم الأوقاف التى تعطى لوزارة الأوقاف الحق فى ضم المساجد إليها والإشراف على إدارتها لتؤدى رسالتها الدينية على الوجه الصحيح ومن ثم فإن هذا القرار لايمثل عدوانا على الملكية الخاصة على نحو ما ذكر المدعى ، مما ينتفى معه شبه انعدام القرار ، الأمر الذى يتعين معه وفقا لحكم المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التقيد بميعاد الستين يوما المقررة لدعوى الإلغاء ، للطعن عليه 0 ولما كان الثابت أن القرار المطعون فيه قد تم تنفيذه بتاريخ 2/5/2000 باستلام هيئة الأوقاف للمسجد المذكور ، الأمر الذى يفيد علم المدعى بهذا القرار فى ذلك التاريخ ، إلا أنه لم ينشط لإقامة دعواه طعنا عليه إلا بتاريخ 16/1/2003 وبعد مضى أكثر من ثلاثين شهرا على العلم به ، مما تكون معه الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا لذلك وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلا لهذا السبب ، مما يضحى معه الدفع المبدى فى هذا الشأن قائما على سند صحيح من القانون متعينا إجابته 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمـــــة :- بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، وألزمت المدعى بصفته المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع : *********** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/1/2003وطلب المدعى فيها الحكم : بوقف تنفيذ قراروزير الأوقاف رقم 35 لسنة 2000 والمتضمن ضم مسجد قمارى ، بناحية ميت كنانه مركز طوخ قليوبية إلى الأوقاف ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تمكينه من إدارة المسجد 0 وينعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للدستور والقانون ، لتعديه على الملكية الخاصة ، وتعويق دور الجمعية الشريعية فى تأدية نشاطها 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات 0 وبجلسة 11/11/2003 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 27/1/2004 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى 0 وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ، مع إلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة27/1/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 16/3/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع 0 بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0