الطعن رقم 38 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-1-31
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بناء
⚖️ اعتباره عقارا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل مرسى وكيل المحكمة وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزائرلى و سليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن مالك الأرض قد آجرها المستأجر ليقيم عليها منزلاً وأقام المستأجر المنزل وظل قائماً إلى أن بيع وربطت عليه عوائد مبان وبلدية وخفر وأدخلت فيه المياه والنور، فهذا المنزل هو مال ثابت ينطبق عليه تعريف المادة الثانية من القانون المدني. ولا يؤثر في ذلك أن مالك الأرض اشترط في عقد الإيجار أن يكون له حق الفسخ واسترداد الأرض بما عليها من مبان في أي وقت على أن يدفع قيمة المباني التي اتفق على إقامتها بحسب تقدير أهل الخبرة. وذلك لأنه لا يشترط لاعتبار البناء عقاراً أن تكون إقامته مؤبدة بل يكفي أن تكون مؤقتة لأنه في الحالتين لا يمكن فصله عن الأرض بدون أن يتلف. وعلى ذلك فإذا قضت المحكمة بأن هذا البناء يعتبر أنقاضاً وأن بيعه يعتبر بيع منقول ناقلاً للملكية بمجرد العقد طبقاً للمادة 267 مدني ثم أبطلت في حق المشتري بيعاً ثابتاً مسجلاً صدر من البائع بعد ثبوت تاريخ البيع الأول، فهذا الحكم يكون مخطئاً في تطبيق القانون.