الطعن رقم 1522 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية كل من/
السيد الأستاذ المستشار/ عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة
/ بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / ياسر يوســــــــــــــــــــــف مفوض الدولــــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / هاشم كاشــــــــــــــــــــــــــف أمين الســــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا0 0
من حيث أن المدعيين يطلبان الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهدم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0
ومن حيث أن المادة (5 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أن " تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون 0
وتنص المادة 18 من هذا القانون على أن " يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الأخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر 00000 "
وتنص المادة (55) من ذات القانون على إن " تسري أحكام هذا الفصل علي المباني والمنشآت التي يخش من سقوطها جزء منها مما يعرض الأرواح والموال للخطر كما تسري على المنشآت المشار إليها إذا كانت تحتاج إلي ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها في حالة جيدة 0
وتنص المادة (56) منه على أن " تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرر ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله 0
ويتضمن التقرير تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبني مؤقتا كليا أو جزئيا0
وتنص المادة (57) من القانون المذكور على أن " تشكل في كل وحدة من وحدات الحكم المحلي لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من الحافظ المختص 00 تتولي دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في شان المباني المشار إليها في المادة (55) وإجراء المعاينات على الطبيعية وإصدار قرارات في شانها على وجه السرعة 0
وتنص المادة(58) منه على أن " يعلن قرار اللجنة بالطريق الإداري إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق 00000 "
وتنص المادة (59) منه أيضا على أن " لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون0000
وتنص المادة (63) من القانون المشار إليه على انه" إذا اقضتت أعمال الترميم أو الصيانة إجلاء المبني مؤقتا من شاغليه حرر محضر إداري بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بأخطارها بالإخلاء في المدة التي تحددها فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإداري ولشاغلي البناء الحق في العودة إلى العين بعد ترميمها دون حاجة إلى موافقة المالك ويتم ذلك بالطريق الإداري في حالة امتناع المالك 0 ولا يجوز مد هذه المدة غلا بقرار من الجهة المذكورة وفي هذه الحالة يجوز لشاغلي العين التظلم من القرار أمام رئيس المحكمة المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون 0
ومن حيث أن مفاد هذه النصوص أن المحاكم العادية تختص بكافة المنازعات التي تنشا عن تطبيق أحكام القانون المذكور نظرا لوحدة وطبيعة المنازعات التي تنشا عن تطبيقه سواء نشأت بين الأفراد أو فيما ينهم وبين جهات الإدارة المختصة وتختص المحكمة الابتدائية أو رئيسها الكائن بدائرتها العقار المؤجر بنظر الطعن على القرار الصادر بهدمه أو ترميمه أو إخلائه أو غير ذلك مما نصت عليه المواد المذكورة 0
ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة وإذا كان الثابت من الأوراق أن المدعيين قد أقاما دعواهما الماثلة طعنا على قرار الهدم رقم 104 لسنة 1993 ومن ثم يخرج الاختصاص بنظر هذه الدعوى عن نطاق الاختصاص الولائى لهذه المحكمة وينعقد الاختصاص الولائى بنظرها للمحاكم العادية بحسبانها من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه 0
ومن حيث أن العقار الصادر بشأنه القرار المطعون فيه يقع بحي عابدين بمحافظة القاهرة ومن ثم فان المحكمة المختصة بنظر هذه المنازعة هي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية باعتبارها المحكمة الكائن بدائرتها العقار المذكور مما يتعين معه والحال هذه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظرها والأمر بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الابتدائية المذكورة للاختصاص عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات0
ومن حيث أن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة فمن ثم يتعين إبقاء الفصل في المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها على محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعيان دعواهما الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/11/1995 وطلبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 104 لسنة 1993 الصادر من حي غرب القاهرة واعتباره كأن لم يكن مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات0
وقالا شرحا للدعوى صدر القرار رقم 104 لسنة 1993 وقضي بهدم العقار رقم 6 شارع على الكسار " الجنينة سابقا .
حتى سطح الأرض تحت إشراف مهندس نقابي 0 ولم يعلنا بهذا القرار ونعيا عليه بالبطلان 0 واختتما عريضة الدعوى بالطلبات سالفة البيان 0
ونظر الشق العاجل أمام المحكمة حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وحافظة مستندات طويت على صورة القرار المطعون فيه وبجلسة 17/2/1998 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها ولتقدم تقريرا بالرأي القانوني فيها حيث أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها على محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات ونظرت أمام المحكمة حيث قررت بجلسة 12/6/2005 إصدار الحكم بجلسة 2/10/2005 مع مذكرات في شهر ولم تقدم خلاله أية مذكرات وتقرر مد اجل النطق بالحكم لجلسة 30/10/2005 لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0