الطعن رقم 827 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
و/ صبحي سعيد فتح الله العجمي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد الشناوي عبد الحميد مفــــــوض الدولــــــــــة
وسكرتارية السيد / محمد إبراهيم أحمد أمــــــــــين الســـــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة قانونا.
ومن حيث إن المدعي يهدف إلى الحكم في الموضوع بإلغاء قرار الموافقة على الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية لصندوق الزمالة للتأمنيات الاجتماعية يوم الخميس الموافق 16/10/2003 للنظر جدول الأعمال وانتخاب أعضاء مجلس إدارة للصندوق وما يترتب على ذلك من أثار .
ومن حيث إن المحكمة سبق لها أن قضت بقبول الدعوى شكلا.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن أحكام قانون الجمعيات الأهلية رقم 48 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية أوجبت دعوة أعضاء الجمعية العمومية للجمعيات والمؤسسات الأهلية بموجب دعوة مكتوبة يحدد فيها مكان وزمان الانعقاد ترسل للعضو بخطاب مسجل بعلم الوصول أو تسلم له مقابل توقيعه على ذلك ضمانا لتمكين كافة أعضاء الجمعية من ممارسة حقوقهم القانونية كأعضاء بالجمعية .
ومن حيث إن هذا الإجراء الشكلي في الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية قرره المشرع لصالح أعضاء الجمعية مما يترتب على تجاهله بطلان إنعقادها لتفويت فرصة على العضو الذي لم يتم إعلانه في ممارسة حقه القانوني .
ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق وباعتراف الحاضر عن الجمعية المدعي عليها الثالثة أنه لم توجه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لأعضاء الصندوق المدعي عليه يوم الخميس الموافق 16/10/2003 بموجب خطابات مسجلة بعلم الوصول وأنه غير متأكد بعلم كل الأعضاء أو توقيعهم بالعلم على الدعوة المرسلة على خلاف حكم القانون الأمر الذي تكون الدعوة للانعقاد وقد شابها البطلان ومن ثم بطلان انعقاد الجمعية العمومية وتقضى معه المحكمة بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من أثار وتلزم جهة الإدارة المصروفات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/10/2003 بطلب الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قراردعوة أعضاء جمعية صندوق الزمالة للتأمنيات الاجتماعية للانعقاد يوم الخميس الموافق 16/10/2003 لانتخاب مجلس إدارة للصندوق وما يترتب على ذلك من أثار .
وشيد المدعي دعواه على سند ن القول بأن الدعوة للانتخابات وانعقاد الجمعية المشار إليها خالفت القانون لأنها حددت يوم أجازة لانعقاد الجمعية وهو ما لم يمكن الأعضاء من الحضور ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص، فضلا عن أن الدعوة التى تم توجيهها للأعضاء كانت عن طريق جهاز الحاسب الآلى وليس بمكاتبات مسجلة كنص القانون مما ترتب عليه عدم حصول علم الأعضاء بالاجتماع ومكانه وزمانه ولم يتم اعتماد قرارات الدعوة للجمعية ، وخلص إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى حيث قرر الحاضر عن الجمعية بأنه لا يقطع بعلم كافة أعضاء الجمعية بالاجتماع وبجلسة 15/10/2003 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار ..............
وتحددت جلسة 19/12/2004 لنظر الدعوى حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بالرد.
وبجلسة 26/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 30/10/2005 مع التصريح بمذكرات في شهر ثم قررت إعادتها للمرافعة لتغيير التشكيل لذات الجلسة حيث نظرت على النحو الثابت بها.
وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.